تعميم رقم (60095) وتاريخ 04-09-1440هـ

تعميم رقم (60095) وتاريخ 04-09-1440هـ

تعميم رقم (60095) وتاريخ 04-09-1440هـ

السادة أصحاب منشآت الأعلاف والمنتجات العلفية المحترمين
السادة مستوردي ومصدري الأعلاف والمنتجات العلفية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
انفاذاً لدور الهيئة العامة للغذاء والدواء الرقابي لضمان سلامة وجودة الأعلاف والمنتجات العلفية وفقاً لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ 23-09-1435هـ، وبناءً علي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (2-16-1439) وتاريخ 09-04-1439هـ والذي نص في الفقرة ثانياً بمنح المنشآت القائمة قبل صدور نظام الأعلاف مهلة سنة واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ هذا القرار، لتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية.
ونظراً لانتهاء المهلة بتاريخ 09-04-1440هـ عليه تود الهيئة العامة للغذاء والدواء التأكيد علي منشآت الأعلاف والمنتجات العلفية بالالتزام بالآتي:

  1.  الالتزام بما ورد في نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية.
  2.  عدم تداول الأعلاف والمنتجات العلفية ما لم تكن مسجلة في الهيئة.
  3.  يجب ترخيص منشآت الأعلاف والمنتجات العلفية.
  4.  الالتزام بالاشتراطات الواجب توفرها في بطاقة التعبئة لمنتجات الأعلاف.
    علماً بأنه في حال عدم الالتزام فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نظاماً ومن ذلك تطبيق العقوبات وإيقاف إصدار أذن الاستيراد، وإذن التصدير، الشهادة صحية، وشهادة حرية بيع.


شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1741

تعميم رقم (60095) وتاريخ 04-09-1440هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment