تعميم رقم (6013/67) وتاريخ 01-02-1441هـ

تعميم رقم (6013/67) وتاريخ 01-02-1441هـ

تعميم رقم (6013/67) وتاريخ 01-02-1441هـ

السادة المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى تعليمات المؤسسة المبلغة بموجب التعميم رقم (29811/67) وتاريخ 11-05-1440هـ في شأن الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي عوضاً عن التوقيع على كل صفحة وفق ضوابط محددة. ونظراُ لما لوحظ من قيام بعض البنوك والمصارف بطلب توقيع العميل على كل صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي بما لا يتماشي مع هذه التعلميات، والتقارير التي تم تزويد المؤسسة بها من قبل البنوك والمصارف في هذا الشأن.
لذا تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام بمقتضي التعليمات المشار إليها أعلاه، والتأكيد على الإدارات المعنية بتوعية الموظفين العاملين في الفروع بالاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي، علماً بأن المؤسسة ستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

لتحميل تعميم رقم (6013/67) وتاريخ 01-02-1441هـ/ من هنا

تعميم رقم (6013/67) وتاريخ 01-02-1441هـ
تعميم رقم (6013/67) وتاريخ 01-02-1441هـ

 

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment

المستشار في انتظارك
استفسر على أي شيء تحتاجه الآن.