تعميم رقم (6013/67) وتاريخ 01-02-1441هـ
تعميم رقم (6013/67) وتاريخ 01-02-1441هـالسادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى تعليمات المؤسسة المبلغة بموجب التعميم رقم (29811/67) وتاريخ 11-05-1440هـ في شأن الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي عوضاً عن التوقيع على كل صفحة وفق ضوابط محددة. ونظراُ لما لوحظ من قيام بعض البنوك والمصارف بطلب توقيع العميل على كل صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي بما لا يتماشي مع هذه التعلميات، والتقارير التي تم تزويد المؤسسة بها من قبل البنوك والمصارف في هذا الشأن.
لذا تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام بمقتضي التعليمات المشار إليها أعلاه، والتأكيد على الإدارات المعنية بتوعية الموظفين العاملين في الفروع بالاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي، علماً بأن المؤسسة ستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1750
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية