تعميم رقم (61043) وتاريخ 25-05-1441هـ

تعميم رقم (61043) وتاريخ 25-05-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (61043) وتاريخ 25-05-1441هـ

(تعميم)
لقطاعات الوزارة (التعليم العام) وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات

سعادة مدير العام للتعليم بمنطقة / بمحافظة     وفقه الله

سعادة مدير التعليم بمحافظة                         وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انطلاقًا من اهتمام الوزارة بشاغلي الوظائف التعليمية وتهيئة المناخ الملائم لهم بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية التربوية، والعمل على تطوير آليات حركة النقل وضوابطها ومفاضلتها، وبما لا يتعارض مع الأهداف الأساسية للعمل في الميدان التعليمى، وتسديد احتياجه من شاغلى الوظائف التعليمية.
تجدون برفقه الخطوات الإجرائية لتحديث بيانات شاغلى الوظائف التعليمية والمدارس وحركة النقل الداخلى والخارجى للعام الدراسى 1441هـ على أن يتم العمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره ويلغي ما يتعارض معه من قرارات وتعاميم سابقة، كما آمل أن ينال هذا الموضوع عنايتكم واهتمامكم الشخصي.
للاطلاع والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي وتقديري

نائب وزير التعليم
د. عبدالرحمن بن محمد العاصمى

 
آليات وضوابط تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وحركة النقل:

أولا: الخطوات الأساسية:

  1. تشكيل لجنة إشرافية لمراجعة حركة نقل شاغلى الوظائف التعليمية برئاسة المشرف على وكالة الوزارة للشؤون المدرسية.
  2. تشكيل فريق عمل تنفيذي برئاسة مدير عام شؤون المعلمين وعضوية الجهات ذات العلاقة تتولى المتابعة والتنسيق والإشراف على عمليات تحديث البيانات بجهاز الوزارة وإدارات التعليم، وتنفيذ حركة النقل الخارجى والإشراف على حركة النقل الداخلى، وإعداد التقارير اللازمة لذلك.
  3. تشكيل فريق عمل في إدارة/ قسم شؤون المعلمين في إدارات التعليم بإشراف مدير التعليم أو من ينيبه ورئاسة مدير إدارة/ قسم شؤون المعلمين لإنجاز وتحديث البيانات في المواعيد المحددة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تحديث بيانات شاغلى الوظائف التعليمية والمدارس وتنفيذ حركة النقل الداخلي مع تكليف الفرق بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لإنجاز المهام في وقتها المحدد وفق التعاميم المنظمة لذلك.
  4. على الرئيس المباشر إطلاع جميع شاغلي الوظائف التعليمية على محتوى هذا التعميم وأخذ توقيعهم بالعلم وتحمل مسؤولية ذلك؛ مع الحرص على تدقيق البيانات، والرجوع إلى المستندات والوثائق للتأكد من صحتها، وكل تعديل خاطئ في البيانات الأساسية للمدارس أو بيانات شاغلى الوظائف التعليمية يعد مخالفة، ويتم التعامل معها حسب الأنظمة والتعليمات.
  5. يقصد بلفظ (شاغلي الوظيفة التعليمية) كل من هم على الكادر التعليمي (بنين -‏ بنات) من العاملين داخل المدارس أو خارجها على حد سواء ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
  6. يقصد بلفظ (النظام) هو نظام نور للإدارة التربوية على الرابط (https://noor.moe.gov.sa)


ثانياً: تحديث البيانات:

على جميع الإدارات والجهات ذات العلاقة (مدرسة . مكتب . قسم إدارة . جهاز الوزارة) الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا التعميم؛ مع مراعاة الآتي:

  1. تقوم الإدارة العامة لشؤون المعلمين بربط الإدارات والأقسام في جهاز الوزارة بتشكيلاتها الإشرافية في النظام.
  2. تقوم إدارة/ قسم شؤون المعلمين بربط الإدارات والأقسام في إدارات التعليم بتشكيلاتها الإشرافية في النظام حسب المعيارية لكل إدارة.
  3. يلتزم شاغلو الوظائف التعليمية بمراجعة بياناتهم والتأكد من صحتها في جميع الحقول المدرجة بالنظام، والإقرار بذلك.
  4. يلتزم الرئيس المباشر بالتأكد من صحة الغياب والأداء الوظيفي وحالة رأس العمل لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، والتعديل عند عدم صحة الغياب والأداء الوظيفي وحالة رأس العمل قبل إغلاق النظام.
  5. يبدأ موعد تحديث البيانات في النظام اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26-05-1441هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس 26-06-1441هـ.
  6. تدقق جميع بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وبيانات المدارس وتُعدل إلكترونيًا من خلال النظام بعد التحقق من الطلب المرفوع والمرفقات وفق الضوابط المنظمة لذلك قبل إغلاق النظام.
  7. على شاغلي الوظائف التعليمية الذين صدرت لهم قرارات من صاحب الصلاحية بتغيير تخصصاتهم أو مرحلة مؤهلاتهم رفع طلب تعديل بيانات مع المرفقات إلكترونيًا عبر النظام.
  8. يُعتمد عدد أيام الغياب بعذر/ بدون عذر وفق ما هو مسجل في نظام نور حسب المدة الزمنية المحددة في التعميم.
  9. تقوم الإدارة العامة لشؤون المعلمين وإدارة / قسم شؤون المعلمين بالإدارات بمراجعة التشكيلات الإشرافية والتشكيلات المدرسية كل فيما يخصه وفقًا لتعميمنا رقم 36930 وتاريخ 22-03-1441 هـ بشأن حصر القادة والوكلاء والمشرفين .
  10. المعلمون المكلفون (جزئياً . كليا) يرفعون طلبات تعديل البيانات عن طريق النظام ويتم استكمال إجراءات رفع الطلب من قائد المدرسة الأساسية.
  11. ربط المدارس بأحيائها وشرائحها ومكاتبها التعليمية وقطاعاتها وترتيبها حسب الأفضلية.
  12. ربط المدارس المشتركة والبرامج التي لها قائد واحد ببعضها.
  13. التأكيد على قائد المدرسة بتحديث البيانات الأساسية للمدرسة وأعداد الفصول والطلاب وشاغلي الوظائف التعليمية.
  14. عند وجود أي مشاكل تقنية تتعلق بالنظام (مثل دخول النظام) يُرفع بلاغ طلب دعم فني في نظام نور للادارة العامة للتحول الرقمي .
  15. عند وجود خطأ أو نقص في بيانات شاغل الوظيفة التعليمية يُرفع طلب تعديل من خلال حساب المستخدم في النظام لشؤون المعلمين خلال الفترة المحددة لتحديث البيانات .
  16. الطلبات التي تم رفعها (دعم فني؛ طلب تعديل) قبل إغلاق النظام سيتم معالجتها واستكمال المطلوب من الجهة المختصة.
  17. إيضاحات حول آلية تدوين بعض البيانات:



التخصص

  1. يتم تدوين التخصص المعتمد من واقع المؤهل الذي تم التعيين عليه) أو تم التحسين عليه (ويكون مؤهل البكالوريوس الحد الأعلى لذلك.
  2. تعديل التخصص يكون وفق ما ورد بالتعميم الوزاري رقم 37838808. وتاريخ 07-05-1437هـ.
  3. من يحمل تخصصًا مزدوجًا مثل (رياضيات وعلوم) يتم تدوين التخصـص حسـب قرار التعيين.
  4. تعديل التخصص يتطلب تعديل كافة بيانات الوثيقة المعتمدة في التعديل (التقدير، عام التخرج، المعدل …إلخ).

المباشرة التعليمية

  1. تاريخ أول مباشرة للمعلم بالجهة التعليمية المعين فيها كمعلم/ة بعد صدور القرار.
  2. أول مباشرة للمعلم في الجهة التعليمية خارج الوزارة المنقولة خدماتهم منها لوزارة التعليم كمعلمي وزارة الدفاع أو وزارة الحرس الوطني.
  3. المنقولة خدماتهم للكادر التعليمي يدون لهم تاريخ المباشرة بعد صدور قرار التعيين كمعلم في التعليم العام.
  4. العائد إلى العمل بعد طي القيد بسبب التسرب الدائم من التعليم يدون لهم تاريخ المباشرة بعد صدور قرار التعيين على رقم الوظيفة الجديد كمعلم في وزارة التعليم.

المعدل التراكمي

  1. يدون المعدل من واقع وثيقة التخرح للمؤهل الذي تم التعيين عليه أو تم التحسين عليه ويكون مؤهل البكالوريوس الحد الأعلى لذلك.
  2. من عدل تخصصه يدون له المعدل للمؤهل الجديد الصادر بقرار من وكالة الوزارة للشؤون المدرسية.
  3. إذا لم يدون المعدل في الوثيقة يتم الانتقال إلى السجل الأكاديمي أو أي إفادة من الجامعة أو الكلية.
  4. إذا لم يتوفر ما سبق يتم اعتماد الوزن التالي: (ممتاز 4 من 4)، (جيد جداً 3 من 4)، (جيد 2 من 4)، (مقبول 1 من 4).
  5. تعديل المعدل التراكمي يتطلب تعديل كافة بيانات الوثيقة المعتمدة في التعديل (التقدير، عام التخرج، المعدل…إلخ)

عام التخرج

  1. يرصد عام التخرج من واقع وثيقة التخرج للمؤهل الذي تم التعيين عليه ، أو تم التحسين عليه ) ويكون مؤهل البكالوريوس الحد الأعلى لذلك.
  2. من عدل تخصصه بقرار صادر من وكالة الوزارة للشؤون المدرسية يرصد له عام التخرج الجديد.
  3. إذا كان عام التخرج مزدوجاً يتم رصد العام الأول، مثال ذلك: معلم عام تخرجه في الوثيقة التخرج 1425/1424هـ يرصد له في حقل عام التخرح 1424هـ
  4. إذا كانت الوثيقة تحتوي على عام فردي فيتم رصد التاريخ الأول من العام الدراسي الذي تخرج فيه مثال ذلك: معلم تاريخ تخرجه في وثيقة التخرج
    03-08-1438هـ يحدد العام الدراسي الذي تخرج فيه وهو 1437/1438هـ ويرصد له في حقل عام التخرج 1437هـ.
  5. في حال كان تاريخ التخرج مزدوجاً بالميلادي يتم تحويله إلى العام الدراسي الذي يقابله بالهجري ويدون كما سبق، مثال ذلك: معلم عام تخرجه في الوثيقة 2003/2004م يحول إلى العام الدراسي الذي يقابله بالهجري وهو 1424/1425هـ ويرصد له في حقل عام التخرج 1424هـ.
  6. إذا لم تحتوى الوثيقة على تاريخ التخرج مزدوجا بالميلادي يتم تحويل أقدم تاريخ فردي إلى أقدم تاريخ هجري للعام الدراسي، مثال ذلك: معلم تخرجه في وثيقة التخرح 2004م يحدد العام الدراسي الذي تخرح فيه وهو 1424/1425هـ يرصد له في حفل عام التخرح 1424هـ.
  7. إذا لم يدون عام التخرج في الوثيقة يتم الانتقال إلى السجل الأكاديمي أو أي إفادة من الجامعة أو الكلية.
  8. تعديل عام التخرج يتطلب تعديل كافة بيانات الوثيقة المعتمدة في التعديل (التقدير، عام التخرج، المعدل…إلخ).


ثالثا: ضوابط احتساب النمو وتحديد الاحتياج:

أ‌) المدارس:

  1. يتم احتساب النمو وتحديد الاحتياج المتوقع للعام القادم 1441/1442هـ في جميع مراحل التعليم العام وخططه الدراسية المختلفة (تحفيظ القرآن الكريم – التربية الخاصة – رياض الأطفال – مدارس تعليم الكبار النهارية .. إلخ) في الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالوزارة.
  2. يتم التعامل مع برامج التربية الخاصة المعتمدة من الوزارة بصفة مستقلة كل برنامج على حدة حتى وإن كانت ضمن مدرسة واحدة، ويتم تسجيل كل برنامج برقم وزاري مستقل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإدارة.
  3. المدارس التي ليس لها فصول وطلاب أو لم تفتتح في الوقت المحدد لها في قرار الإحداث يتم إغلاقها في نظام نور.
  4. المدارس التي أغلقت أو ضمت يتم أرشفتها في النظام ويتم توزيع معلميها على مدارس القطاع حسب الاحتياج والموازنة، وإذا لم يوجد مدارس أخرى في القطاع يتم التنسيق في ذلك مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية (الإدارة العامة لشؤون المعلمين).
  5. تطبيق الخطة المخفضة للمدارس الابتدائية التي يكون أعداد طلابها بين (40-60) طالباً، وسوف يكون احتسابها ضمن احتياج القطاع كخطة مخفضة.
  6. تطبيق الخطة المضمومة للمدارس التي يقل عدد طلابها عن 40 طالباً، وسوف يكون احتسابها ضمن احتياج القطاع كخطة مضمومة.
  7. ضم الفصول أو الشعب المتعددة للصف الواحد التي يقل فيها مجموع طلاب الصف عن 35 طالبا في المباني الحكومية و25 طالبا في المباني المستأجرة مع مراعاة مساحة الفصول.
  8. تسكين جميع المعلمين والمعلمات المكلفين بالعمل في برامج محو الأمية وتعليم الكبار الصباحي، على مدارس التعليم العام الصباحي حسب القطاعات التي هم على ملاكها في إدارات التعليم وسيتم احتسابهم ضمن احتياج القطاع.
  9. تسكين جميع معلمي ومعلمات التعليم العام المكلفين بالعمل في معاهد، وفصول وبرامج التربية الخاصة على مدارس التعليم العام حسب القطاعات التي هم على ملاكها في إدارات التعليم.
  10. تسكين محضري معمل الحاسب الآلي حسب أولوية الاحتياج على المرحلة الثانوية أو المتوسطة.
  11. دراسة احتياج جميع التخصصات، والتأكد من سلامة النتائج على مستوى المدارس والشرائح والقطاعات في النظام.

 ب‌) شاغلو الوظائف التعليمية:

  1. يتم تدقيق بيانات التسرب الدائم لشاغلي الوظائف التعليمية (تقاعد نظامي – تقاعد مبكر – طي قيد – استقالة – وفاة .. إلخ) مع التأكد من نظام فارس وحصر الحالات التي لم تسجل وتحديثها قبل موعد إغلاق النظام حسب الجدول الزمني المرفق.
  2. يتم مراجعة بيانات التسرب المؤقت لشاغلي الوظائف التعليمية (إيفاد – إجازات بأنواعها – إعارة – تكليف، خبرات..إلخ) والتأكد من حصر الحالات التي تنتهي قبل بداية العام الدراسي 1441/1442هـ وتدوين تاريخ بداية ونهاية التسرب في النظام.
  3. يتم إصدار قرارات تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للتشكيلات الإشرافية أو المدرسية من إدارة شؤون المعلمين وفق الآلية والمعيارية المعتمدة.
  4. يتم إصدار قرارات التسرب الدائم والمؤقت لشاغلي الوظائف التعليمية بعد موافقة إدارة/ قسم شؤون المعلمين بإدارة التعليم.
  5. سيتم احتساب المكلفين خارج المعيارية ضمن موجود الإدارة من المعلمين، وتتولى شؤون المعلمين متابعة عودتهم لأعمالهم الأساسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، ولا يتم تفريغ أي معلم أو معلمة جزئياً أو كلياً للتشكيلات الإشرافية أو المدرسية أو غيرها إلا عن طريق إدارة شؤون المعلمين بعد سد احتياج الصف الدراسي والاطمئنان على سير الدراسة.
  6. التأكيد على المكلفين بالتشكيلات المدرسية والإشرافية بضرورة إدخال تاريخ التكليف في النظام واعتمادها من قبل الرئيس المباشر.
  7. لايُقبل التعديل على بيانات شاغل الوظيفة التعليمية بعد إغلاق النظام، حيث سيتم مفاضلته على البيانات المدونة وقت الإغلاق، وسيتم معالجة طلبات التعديل المرفوعة قبل إغلاق النظام.


رابعا: آلية وضوابط حركة النقل:

  1. سيتم مفاضلة المتقدمين لحركة النقل لهذا العام 1441هـ بالآلية المعتمدة في هذا التعميم والوزارة حريصة على مراجعة الضوابط والآليات المتعلقة بحركة النقل كل عام بما يحقق مصلحة الميدان التعليمي واستقرار شاغلي الوظائف التعليمية، وترحب الوزارة بالمقترحات التطويرية لآليات وضوابط حركة النقل.
  2. على شاغلي الوظائف التعليمية من طالبي النقل طباعة نموذج الإقرار من النظام وتوقيعه واعتماده من قبل الرئيس المباشر وختمه، ورفعه على النظام مع حفظ الأصل ضمن ملف حركة النقل في المدرسة الأساسية علما بأن جميع العمليات التي تتم على حساب المعلم يتم رصدها في النظام آليا وسيتم الرجوع إليها عند الحاجة.
  3. على شاغلي الوظائف التعليمية من طالبي النقل طباعة استمارة النقل من النظام بعد إغلاقه وتوقيعها واعتمادها وختمها من قبل الرئيس المباشر، ورفعها على النظام مع حفظ الأصل ضمن ملف حركة النقل في المدرسة الأساسية.
  4. يفقد شاغل الوظيفة التعليمية سنة التقديم في النقل الخارجي إذا قام بتغيير الرغبة الأولى المعتمدة، أما التعديل على بقية الرغبات بالحذف أو الإضافة أو إعادة الترتيب فلا تغير سنة التقديم.
  5. يحذف طلب النقل الخارجي لشاغل الوظيفة التعليمية في الحالات التالية:
    أ‌- إذا تحقق له النقل على رغبته الأولى.
    ب‌- إذا لم يقم بتفعيل طلبه للعام الحالي من خلال طباعة نموذج الإقرار من النظام وتوقيعه واعتماده من قبل الرئيس المباشر وختمه، ورفعه على النظام قبل تاريخ إغلاقه.
    ت‌- إذا قام بحذف جميع رغباته من النظام.
    ج- إذا صدر له قرار نقل من قبل لجنة الظروف الخاصة على رغبته الأولى قبل صدور حركة النقل الخارجي.
    ح- إذا صدر له قرار موافقة على التحويل إلى عمل إداري قبل صدور حركة النقل الخارجي.
    خ- من تم إلغاء نقله بعد صدور حركة النقل الخارجي لأي سبب من الأسباب.
    د- من لم يقم بإنهاء إجراءات إخلاء الطرف والمباشرة قبل إغلاق النظام.
  6. يتاح لراغبي النقل تسجيل الرغبات بما لا يتجاوز (20) رغبة ويمكنه الاكتفاء برغبة واحدة.
  7. سيتم تطبيق النظام في حال مخالفة ضوابط وسياسات أمن المعلومات وتجاوز الصلاحيات.
  8. يحق للمعلمين الجدد التقدم بطلب نقل خارجي إذا صدرت قرارات تعيينهم وباشروا في المدارس التي وجهوا إليها قبل موعد إغلاق النظام.
  9. إذا تم إلغاء نقل شاغل الوظيفة التعليمية بعد تنفيذ الحركة لأي سبب من الأسباب فلا يلزم نقل الذي يليه في الترتيب حرصاً على استقرار الميدان التربوي.
  10. تنتهي أحقية شاغل الوظيفة التعليمية بطلب النقل بإعلان نتيجة الحركة وفي حال الرغبة بالدخول في حركة النقل القادمة عليه تفعيل الطلب عند الإعلان عنها مستقبلاً.
  11. أولوية المفاضلة على المراحل الدراسية (مرفق الجدول).
  12. يفاضل جميع شاغلي الوظائف التعليمية بمن فيهم المكلفين بأعمال غير التدريس (التشكيلات الإشرافية – التشكيلات المدرسية) الراغبين بالنقل كمعلمين وفق ضوابط ومعايير حركة النقل الخارجي وليس لهم حق المطالبة بالنقل على الأعمال المكلفين بها، ويستثنى من ذلك المعينون من وزارة الخدمة المدنية على تخصص إرشاد طلابي فيفاضلون حسب أعمالهم الواردة في قرارات التعيين.
  13. شاغلو الوظائف التعليمية من خريجي دبلوم أو بكالوريوس كليات المعلمين الحاصلون على مؤهلات جامعية (بكالوريوس جامعي – ماجستير – دكتوراه) يفاضلون على جميع المراحل بشرطين:
    أ- أن يكون تخصص درجة المؤهل الحاصل عليه امتدادًا لنفس تخصص المعلم الذي تم التعيين عليه.
    ب- أن يجتاز المقابلة الشخصية لدى الإشراف التربوي بإدارة التعليم التي هو على ملاكها ويتم إعداد تقرير بأني لديه القدرة والكفاءة في تدريس المراحل الأعلى ويعتمد من مدير التعليم ويسلم لإدارة شؤون المعلمين بالإدارة ليتم تعديل مرحلة المؤهل في النظام إلى جامعي.
  14. المجازون والمعارون والموفدون والمبتعثون لمدة تزيد عن فصل دراسي يتم التعامل معهم وفقًا للتالي:
    أ. الذين صدرت قراراتهم بعد تاريخ 25-11-1435هـ تحسب لهم سنة تقديم جديدة عند تقديمهم لطلب النقل الخارجي.
    ب. الذين صدرت قراراتهم قبل تاريخ 26-11-1435هـ ولهم طلبات نقل خارجي سابقة فيتم احتساب سنة التقديم لهم وفق ما هو مسجل في النظام، ومن لم يكن له طلب سابق فتحسب له سنة التقديم من تاريخ صدور قرار (الإجازة – الإعارة – الإيفاد – الابتعاث) بما لا يسبق عام 1430 هـ للمعلمين وعام 1432 هـ للمعلمات، وعليهم تقع مسؤولية تسجيل رغباتهم في الحركة وتفعيلها إلكترونياً إذا كانت قراراتهم تنتهي قبل بداية العام الدراسي القادم، ويرفعون طلب تعديل حقل حالة المعلم وسنة التقديم.
    ت. يلغى طلب النقل في حال تقديم المعلم طلب تسرب (الإيفاد، الإعارة، الإجازة …….. إلخ) لا ينتهي قبل بداية العام الدراسي القادم.
  15. لا يتم تغيير تخصص شاغل الوظيفة التعليمية الذي تم تعيينه عليه ويستثنى من ذلك ما يلي:
    أ. المعلمون الذين لا توجد لهم مواد تدريس تماثل تخصصاتهم التي تم تعيينهم عليها، مثل: (زراعة – إقتصاد – سياسة – إعلام …. إلخ) يتم تعديل تخصصهم وفق الآلية المذكورة في التعميم رقم 168 /15 وتاريخ 30-05-1429هـ.
    ب. يتم تعديل بيانات محضري المختبرات ومحضري معامل الحاسب الآلي ممن صدرت لهم قرارات تحسين مستوياتهم إلى معلمين حسب تخصصاتهم الجديدة.
  16. تتم مفاضلة حاملي مؤهلات التربية الخاصة على احتياج التربية الخاصة في حال تعيينهم عليها أو تغيير تخصصاتهم إليها بقرار من صاحب الصلاحية (وكالة الوزارة للشؤون المدرسية – الإدارة العامة لشؤون المعلمين)، أما من لم يصدر لهم قرار تغيير تخصص فتتم مفاضلتهم على احتياج التعليم العام حسب تخصصاتهم التي تم تعيينهم عليها.
  17. يتم التعامل مع بيانات النقل للحالات التالية وفق ما يلي:

الحالة:

  1. من بلغ غيابه بدون عذر (15) يوماً فأكثر من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي 1439 / 1440 هـ الموافق 30-04-1440هـ حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1441 هـ الموافق 07-05-1441هـ والمرصود في النظام قبل إغلاقه، أما الغياب بعد ذلك فيتم احتسابه وفق آليات حركة النقل الخارجي للعام القادم ويحاسب عليه وفق الأنظمة والتعليمات.
    الإجراء: عدم التمكين من دخول الحركة، وحذف سنة التقديم.
  2. من قلّ أداؤه الوظيفي المعتمد في العام الدراسي الماضي 1439 / 1440 هـ والمرصود في النظام قبل إغلاقه عن (60 من 100 لشاغلي الوظائف التعليمية) أو قلّ عن (44.4 من 129 لمحضري ومحضرات المختبرات) أو ما يعادلها.
    الإجراء: عدم التمكين من دخول الحركة، وحذف سنة التقديم.
  3. من لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم (طلب تقاعد – نقل خدمات – استقالة – تحويل لعمل إداري – وفاة …. إلخ).
    الإجراء: عدم التمكين من دخول الحركة، وحذف سنة التقديم.
  4. المجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم 1441 / 1442هـ.
    الإجراء: عدم التمكين من دخول الحركة، وحذف سنة التقديم.
  5. من عليه قضية قائمة في إدارة التعليم أو الوزارة موجبة للإبعاد عن التدريس، أو لديه قضية تقتضي عدم نقله حسب رأي المتابعة أو قضايا المعلمين.
    الإجراء: تعليق النقل مع الاحتفاظ بسنة التقديم.
  6. من صدر له قرار تغيير التخصص وله طلب نقل سابق.
    الإجراء: الدخول برغبات جديدة وسنة تقديم جديدة.

       18. يتحقق شاغل الوظيفة التعليمية من حقل الأداء الوظيفي المعتمد له من صاحب الصلاحية للعام الدراسي السابق حسب الأنظمة المنظمة لذلك ومن لم يسجل له أداء وظيفي لأي سبب من الأسباب يرصد له (60) درجة حيث تمثل الحد الأدنى المسموح به للدخول في الحركة ولا تعتبر تقويمًا فعلياً للأداء الوظيفي لشاغل الوظيفة التعليمية وتستخدم هذه الدرجة لمفاضلة النقل فقط.
       19. يتأكد شاغل الوظيفة التعليمية من صحة عدد أيام الغياب (بعذر أو بغير عذر) المرصودة له في النظام، وذلك من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1439 /1440هـ الموافق 30-04-1440هـ حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1414 هـ الموافق 07-05-1441هـ، ويستثنى من ذلك إجازات الوضع وعدة وفاة الزوج والإجازة الاضطرارية والإجازات المرضية الناتجة عن التنويم حسب التقارير الطبية المعتمدة وفق التعاميم المنظمة وفي حال وجود خطأ يتم التعديل من خلال الرئيس المباشر.
       20. يحق لشاغلي الوظائف التعليمية إلغاء طلب النقل وحذف الرغبات نهائيًا قبل إغلاق النظام.
       21. يحق للوزارة عدم قبول طلبات الانسحاب من حركة النقل إلا من تقدم قبل إغلاق النظام.
       22. يتم استثناء شاغلي الوظائف التعليمية من عنصر مفاضلة سنة التقديم لمن بلغت خدماتهم (20) عاماً فأكثر (تحتسب من تاريخ المباشرة في التعليم حتى بداية العام الدراسي القادم الموافق 11-01-1442 هـ) وفق الضوابط التالية:
أ. وجود احتياج لتخصصاتهم في القطاعات المرغوبة.
ب. أن يكون متقدمًا خلال العام السابق لحركة النقل الخارجي.
ت. ألا يكون قد استفاد من هذا الاستثناء سابقًا.
       23. عند وجود تظلم على نتيجة حركة النقل الخارجي يرسل الطلب إلكترونيًا عبر النظام حسب الجدول الزمني المرفق مع هذا التعميم.
       24. على قائد المدرسة طباعة تقرير الرغبات لحركة النقل (التجميعي – التفصيلي) (06-07-1441هـ) لكل معلم قام بتفعيل رغباته، واعتمادها وحفظها مع مستندات تعديل البيانات (إن وجدت) في ملف خاص بحركة النقل في المدرسة بعد إغلاق النظام للعودة إليه عند الحاجة.
       25. الجهة المختصة بإجراء حركة النقل الداخلي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية بإدارة التعليم هي (إدارة / قسم) شؤون المعلمين.
       26. يتم تنفيذ حركة نقل داخلي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمكلفين في التشكيلات الإشرافية والمدرسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على نظام نور، ونُؤكد على عدم استثناء أيّ منهم من مفاضلة الحركة.


خامساً: قانون حركة النقل:

يتم بناء قانون حركة النقل على المراحل حسب التخصصات والمؤهلات بما يتناسب مع أولوية المرحلة والاحتياج الفعلي والموازنة وقت إجراء حركة النقل.

سادساً: آلية مفاضلة حركة النقل الخارجي:

تتم مفاضلة المتقدمين لحركة النقل الخارجي لهذا العام بناءً على قانون حركة النقل الخارجي وفق الترتيب الآتي:

(أولاً): مفاضلة المتقدمين على الرغبة الأولى وفق الترتيب الآتي:
أ. سنة التقديم.
ب. في حال التشابه في سنة التقديم تتم المفاضلة وفق تاريخ المباشرة في التعليم بالشهر والسنة مطروحا منها أيام الغياب بدون عذر.
ت. في حال التشابه فيما سبق تتم المفاضلة وفق مجموع حساب الأوزان التالية: (مرفق الجدول)
ج- في حال التشابه فيما سبق يتم مفاضلتهم وفق الآتي:
(تاريخ المباشرة الأقدم باليوم ثم المعدل التراكمي الأعلى ثم الأقدم بعام التخرج ثم الأعلى بالأداء للعام السابق).

(ثانيًا): مفاضلة المتقدمين على الرغبات (من الرغبة 2 إلى الرغبة 20) وفق الترتيب الآتي:
أ- تاريخ المباشرة في التعليم بالشهر والسنة مطروحا منها أيام الغياب بدون عذر.
ب- في حال التشابه فيما سبق تتم المفاضلة وفق مجموع حساب الأوزان التالية: (مرفق الجدول)
ج- في حال التشابه فيما سبق يتم مفاضلتهم وفق الآتي:
(تاريخ المباشرة الأقدم باليوم ثم المعدل التراكمي الأعلى ثم الأقدم بعام التخرج ثم الأعلى بالأداء للعام السابق).

سابعاً: النقل الخارجي المشروط بلم الشمل:

يتم لم شمل المعلم والمعلمة (الزوج / الزوجة / الأب / الأم / الأخ /الأخت) بتحقيق رغبتهم بالنقل الخارجي المشروط بلم الشمل إلى القطاع الذي لا يسبقهم عليه أحد وفقًا للاحتياج وقانون حركة النقل والمفاضلة وعلى الراغبين الدخول في النقل الخارجي المشروط بلم الشمل اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول على النظام وتسجيل الرغبات نقل خارجي مستقلة لكل منهما ليتم تفعيل رابط لم الشمل.
  2. الدخول على رابط لم الشمل.
  3. اضافة رقم الهوية الوطنية للمعلم/ـة المطلوب لم الشمل معه وصلة القرابة من الطرفين.
  4. تحديد مسؤولية لم الشمل (المعلم أو المعلمة) حيث سيتم مفاضلة الطرف الآخر على رغبات مسؤول لم الشمل.
  5. موافقة الطرف الآخر على الدخول في لم الشمل تبعًا لرغبات مسؤول لم الشمل.
  6. اعتماد طلب لم الشمل من قادة المدرستين في النظام.
  7. عند استكمال جميع خطوات النقل الخارجي المشروط بلم الشمل سيتم إلغاء طلب لم الشمل وبقاء المعلم في حركة النقل الخارجي على الرغبات المدونة له في النظام.

ثامئًا: الجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث البيانات وحركة النقل:

العنصر: فتح النظام لتحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس.
التاريخ: 26-05-1441 هـ
العنصر: فتح النظام لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية.
التاريخ: 26-05-1441 هـ
العنصر: فتح النظام لإدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي.
التاريخ: 26-05-1441 هـ
العنصر: إغلاق النظام.
التاريخ: 26-06-1441 هـ
العنصر: طباعة استمارة النقل الخارجي والداخلي والتقارير التجميعية والتفصيلية.
التاريخ: 6 – 10-07-1441 هـ
العنصر: إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي.
التاريخ: 09-08-1441 هـ
العنصر: فترة التظلم الكترونياً على نتيجة حركة النقل الخارجي.
التاريخ: 9 – 18-08-1441 هـ
العنصر: اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم
التاريخ: 26 – 30-08-1441 هـ
العنصر: فتح النظام لإدخال الرغبات في إدارات التعليم (للمنقولين خارجيًا).
التاريخ: 26 – 30-08-1441 هـ
العنصر: إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي.
التاريخ: 19-10-1441 هـ
العنصر: فترة التظلم إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الداخلي.
التاريخ: 22-10 – 02-11-1441 هـ
العنصر: اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي.
التاريخ: 04-11-1441 هـ
العنصر: إخلاء الطرف والمباشرة للمنقولين خارجيا وداخليا.
التاريخ: 26-12-1441 هـ

شرح للتعميم وبيانٌ له

يهدف هذا التعميم إلى:

  • تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس.
  • تنظيم حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين للعام الدراسي 1441هـ.
  • تحسين العملية التعليمية التربوية من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين.
  • تطوير آليات حركة النقل وضوابطها ومفاضلتها.
  • تلبية احتياجات الميدان التعليمي من المعلمين.

أهم نقاط التعميم:

  • يتم تحديث بيانات المعلمين والمدارس إلكترونيًا من خلال نظام الوزارة.
  • يبدأ موعد تحديث البيانات من يوم الثلاثاء 26-05-1441هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس 26-06-1441هـ.
  • على المعلمين التأكد من صحة بياناتهم الشخصية وبيانات مدارسهم قبل إغلاق النظام.
  • يمكن للمعلمين الذين صدرت لهم قرارات بتغيير تخصصاتهم أو مرحلة مؤهلاتهم رفع طلب تعديل بيانات إلكترونيًا عبر النظام.
  • يتم تشكيل لجنة إشرافية لمراجعة حركة نقل المعلمين.
  • يتم تشكيل فريق عمل تنفيذي لمتابعة وتنسيق عمليات تحديث البيانات والتنفيذ.
  • يلتزم الرئيس المباشر بالتأكد من صحة بيانات الغياب والأداء الوظيفي للمعلمين.
  • يتم العمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره ويلغي ما يتعارض معه من قرارات وتعاميم سابقة.

للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى نص التعميم الرسمي.

ملاحظة:

  • تاريخ التعميم: 25-05-1441هـ.
  • الجهة المصدرة: وزارة التعليم.
  • المستهدفون: قطاعات الوزارة (التعليم العام) وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/531

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment