تعميم رقم (615/ع) وتاريخ 07-01-1443هـ

تعميم رقم (615/ع) وتاريخ 07-01-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (615/ع) وتاريخ 07-01-1443هـ

السادة مصانع ومستوردي منتجات التجميل المحترمين
السادة مدراء مستودعات منتجات التجميل المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حرصاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء على سلامة المستهلك والتاكد من سلامة ومأمونية المنتجات الخاضعة لرقابتها ومن ضمنها منتجات التجميل، واستناداً إلى نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 18-06-1436هـ ولائحته التنفيذية. وبعد مراجعة الأدلة والدراسات المتوفرة حول مأمونية المادة (ثنائي أكسيد التيتانيوم Titanium Dioxide) للاستخدام في منتجات التجميل.
عليه تؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء على كل المصنعين والمستوردين لمنتجات التجميل الالتزام بما يلي:

أولاً:
إضافة المكون ثنائي أكسيد التيتانيوم إلى قائمة المكونات المقيدة في منتجات التجميل حسب القيود المذكورة في الجدول رقم (1) والمرفق في هذا التعميم.

ثانياً:
تعديل النسب المسموحة من المكون (ثنائي أكسيد التيتانيوم) في قائمة المواد الملونة المسموح استخدامها في منتجات التجميل حسب الجدول رقم (2) والمرفق في هذا التعميم.

ثالثاً:
تعديل النسب المسموحة من المكون (ثنائي أكسيد التيتانيوم) في قائمة مرشحات الأشعة فوق البنفسجية المسموح استخدامها في منتجات التجميل حسب الجدول رقم (3) والمرفق في هذا التعميم.

رابعاً:
منع استيراد المنتجات المخالفة لهذا التعميم ابتداء من تاريخ 01-01-2022م، ومنح المنتجات المتداولة في الأسواق مهلة لتصحيح أوضاعها حتى تاريخ 01-01-2023م، وبعد هذا التاريخ ستعتبر المنتجات التي لا تلتزم بهذا التعميم مخالفة وسيتم التعامل معها وفقا لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.
لذا نأمل من الجميع الالتزام بما ورد في هذا التعميم.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير.


(الجداول)

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تحديث القيود على استخدام مادة ثنائي أكسيد التيتانيوم في منتجات التجميل

الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ الإصدار: 07-01-1443هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى حرص الهيئة العامة للغذاء والدواء على سلامة المستهلك والتأكد من سلامة ومأمونية المنتجات الخاضعة لرقابتها.
    • يشير التعميم إلى نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 18-06-1436هـ ولائحته التنفيذية.
    • يشير التعميم إلى مراجعة الأدلة والدراسات المتوفرة حول مأمونية المادة (ثنائي أكسيد التيتانيوم) للاستخدام في منتجات التجميل.
  • أهم القرارات:
    • إضافة المكون ثنائي أكسيد التيتانيوم إلى قائمة المكونات المقيدة في منتجات التجميل.
    • تعديل النسب المسموحة من المكون (ثنائي أكسيد التيتانيوم) في قائمة المواد الملونة المسموح استخدامها في منتجات التجميل.
    • تعديل النسب المسموحة من المكون (ثنائي أكسيد التيتانيوم) في قائمة مرشحات الأشعة فوق البنفسجية المسموح استخدامها في منتجات التجميل.
    • منع استيراد المنتجات المخالفة لهذا التعميم ابتداء من تاريخ 01-01-2022م.
    • منح المنتجات المتداولة في الأسواق مهلة لتصحيح أوضاعها حتى تاريخ 01-01-2023م.
  • الهدف من القرار:
    • ضمان سلامة المستهلكين.
    • التأكد من سلامة ومأمونية منتجات التجميل.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع مصانع ومستوردي ومنتجي منتجات التجميل.
  • الموضوع الرئيسي: تحديث القيود على استخدام مادة ثنائي أكسيد التيتانيوم في منتجات التجميل.
  • الهدف من التعميم: ضمان سلامة المستهلكين والتأكد من سلامة ومأمونية منتجات التجميل.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1159

تعميم رقم (615/ع) وتاريخ 07-01-1443هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment