تعميم رقم (6171) وتاريخ 01-05-1413هـ

تعميم رقم (6171) وتاريخ 01-05-1413هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (6171) وتاريخ 01-05-1413هـ

صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس الحرس الوطني
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة ابلاغ الجهات التابعة لها والمرتبط بها
نشير الى الأوامر التعميمية رقم 3139/م وتاريخ 04-10-1404هـ ورقم 276/م وتاريخ 26-02-1405هـ ورقم 892/م وتاريخ 29-04-1405هـ ، ورقم 1709/م وتاريخ 19-07-1405هـ ورقم 360/م وتاريخ 29-02-1408هـ ورقم 13272 وتاريخ 11-09-1409هـ ورقم 15943 وتاريخ 03-10-1410هـ الصادرة بشأن تنظيم اجراءات التعاقد في المناقصات الحكومية..،
كما نشير الى خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 770 وتاريخ 03-04-1413هـ المشار فيه الى ماوجهنا به -خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 02-04-1413هـ حول موضوع المناقصات من أنه: –

  1. يرفع احيانا بطلب استبعاد شركة ما من القيام بعمل معين بعد فتح المظاريف ويتبين انها أقل العطاءات بحجة أنها غير مؤهلة للقيام بالعمل المطلوب..،
    لذا يجب النظر في تأهيل الشركة قبل قبولها للدخول في المناقصة وعدم استبعادها بعد القبول.
  2. يحدث أحيانا بعد فتح المظاريف أن تتقدم احدى الشركات بعطاء (ثان)..،
    لذا يجب عدم قبول مثل هذا العطاء.
  3. هناك شركات سعودية لديها مشاريع كبيرة تتجاوز مبالغها الالفين مليون ريال تقريبا، وشركات سعودية أخرى لا تستطيع الحصول على الأعمال لان تلك الشركات الكبيرة تنافسها على تلك المشاريع برخص اسعارها.
    لذا يجب النظر في هذا الأمر وامكانية أن تكتفي الشركات الكبيرة التي لديها مشاريع بمبالغ كبيرة بما لديها من أعمال لاتاحة الفرصة للشركات السعودية الأخرى للحصول على أعمال لها.
  4. عند التعاقد على تنفيذ أعمال مستمرة لدى جهة حكومية، فإن على الجهة الحكومية تدوين ملاحظاتها وإعداد الدراسات على ضوء ما استجد اثناء التجربة، ثم طرح المناقصة قبل انتهاء عقد الشركة القائمة بالعمل بسنة على الأقل حتى يكون هناك وقت لاستكمال الأمر وحتى تستطيع الشركة التي يرسى عليها العطاء اعداد امورها واجهزتها بحيث تكون مستعدة لبدء العمل في الوقت المحدد.
  5. النظر فيما قيل عن اتفاق بعض الشركات عند التقدم للمناقصات الحكومية .. على أنه لا مانع من أن تتوحد الشركات عند تقديم العطاء، وانما يمنع أن تتقدم مجموعة من الشركات بعطاءاتها لصالح شركة معينة.
    ولأهمية ذلك.. نرغب إليكم مراعاته والعمل بموجبه.. فأكملوا ما يلزم، وقد زودت كافة الجهات الحكومية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد..،

فهد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تنظيم إجراءات التعاقد في المناقصات الحكومية

تاريخ التعميم: 01-05-1413هـ

جهة المصدر: مجلس الوزراء

الجمهور المستهدف: جميع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من مجلس الوزراء، بهدف تنظيم إجراءات التعاقد في المناقصات الحكومية.

أهم نقاط التعميم:

  • يجب التأكد من تأهيل الشركات قبل قبولها للمشاركة في المناقصات.
  • لا يجوز قبول عروض الشركات بعد فتح المظاريف.
  • يجب إتاحة الفرصة للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المناقصات.
  • يجب على الجهات الحكومية طرح المناقصات قبل انتهاء عقود الشركات القائمة بعمل مستمر بسنة على الأقل.
  • لا مانع من توحد الشركات في تقديم عروضها في المناقصات، ولكن يمنع تقديم عروض جماعية لصالح شركة معينة.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تعزيز الشفافية والعدالة في المناقصات الحكومية.
  • قد يُؤدي هذا التعميم إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات الفائزة بالمناقصات.
  • قد يُؤدي هذا التعميم إلى دعم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة.

مصدر التعميم:

مجلس الوزراء

معلومات إضافية:

  • المناقصة: هي عملية يتم من خلالها دعوة الشركات للتقدم بعروض لتنفيذ عمل أو تقديم خدمة محددة.
  • العقد الحكومي: هو العقد الذي يتم إبرامه بين جهة حكومية وشركة لتنفيذ عمل أو تقديم خدمة محددة.
  • الشركة السعودية الصغيرة والمتوسطة: هي الشركة التي يقل عدد موظفيها عن 250 موظفًا، أو يقل رأس مالها عن 100 مليون ريال سعودي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/534

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment