تعميم رقم (6204/2014) وتاريخ 09-04-1436هـ

تعميم رقم (6204/2014) وتاريخ 09-04-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (6204/2014) وتاريخ 09-04-1436هـ

السادة/ المحاسبون القانونيون    المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
اشارة الى القرار الوزاري رقم (179) وتاريخ 24-02-1436هـ، والقاضي بتعديل المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين، لتصبح بالنص الآتي: “يلتزم المقيد في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة والصناعة- سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً- بتزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سنوياً أو كلما لزم الأمر بالبيانات الآتية:

  1. أسماء الشركات والمؤسسات التي يقوم بمراجعتها.
  2. القوائم المالية التي قام بمراجعتها والتقارير التي أعدها عنها عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم) لدى وزارة التجارة والصناعة، أو أي وسيلة أخرى يصدرها بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة.
  3. عدد العمليات التي قام بها وأنواعها والفئات التي ستقوم بالمراجعة وفق خطة المراجعة المعدة لذلك.
  4. المعلومات أو البيانات الأخرى التي تطلبها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ثانياً:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

فأننا نؤكد على ما جاء في التعديل من وجوب قيامكم بإيداع القوائم المالية لعملائكم دون طلب رسوم على الايداع الالي للقوائم المالية.
متمنيين للجميع التوفيق والسداد وتقبلوا تحياتي،،،


الأمين العام

د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين

الهدف:

  • إلزام المحاسبين القانونيين بإيداع القوائم المالية لعملائهم بشكل إلكتروني.
  • ضمان دقة وسلامة القوائم المالية.
  • تسهيل عملية المراجعة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم (179) وتاريخ 24-02-1436هـ، والقاضي بتعديل المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين.
  • يُشير التعميم إلى أن المادة المعدلة تلزم المحاسبين القانونيين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، بتزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سنوياً أو كلما لزم الأمر بالبيانات التالية:
    • أسماء الشركات والمؤسسات التي يقومون بمراجعتها.
    • القوائم المالية التي قاموا بمراجعتها والتقارير التي أعدوها عنها عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم) لدى وزارة التجارة والصناعة، أو أي وسيلة أخرى يصدرها بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة.
    • عدد العمليات التي قاموا بها وأنواعها والفئات التي ستقوم بالمراجعة وفق خطة المراجعة المعدة لذلك.
    • المعلومات أو البيانات الأخرى التي تطلبها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
  • يُشير التعميم إلى أن القرار ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

التعليمات:

  • على جميع المحاسبين القانونيين الالتزام بإيداع القوائم المالية لعملائهم بشكل إلكتروني.
  • على جميع المحاسبين القانونيين الالتزام بتقديم البيانات الأخرى التي تطلبها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع المحاسبين القانونيين الاطلاع على التعميل والالتزام به.
  • يجب على المحاسبين القانونيين الذين لديهم أي أسئلة حول التعميل الاتصال بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع المحاسبين القانونيين المقيدين في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة والصناعة.
  • يجب على جميع المحاسبين القانونيين المذكورين في التعميل الالتزام بما ورد فيه.
  • يمكن للمحاسب القانوني الذي لديه أي أسئلة حول هذا التعميل الاتصال بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

مصدر التعميم:

  • الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تاريخ التعميم:

  • 09-04-1436هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • الأمين العام.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1068

تعميم رقم (6204/2014) وتاريخ 09-04-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment