تعميم رقم (63911/99) وتاريخ 24-10-1440هـ

تعميم رقم (63911/99) وتاريخ 24-10-1440هـ

تعميم رقم (63911/99) وتاريخ 24-10-1440هـ

السادة / المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 13-08-1433هـ، والذي نص في فقرته الأولى من المادة الثامنة عشرة على “مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود”، وبناءً على الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الصادرة بقرار المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 14-04-1434هـ والتي نصت على “يلتزم المؤجر بتسجيل العقد وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبرام العقد أو تعديله، كما تُقيد في السجل كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر والمستأجر التعاقدية”.
فإن المؤسسة تؤكد على جميع البنوك/المصارف وشركات التمويل المرخصة بضروره البدء في تسجيل عقود الإيجار التمويلي لدى الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي (سجل)، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 28-10-1440هـ الموافق 01-07-2019م.

وتقبلوا تحياتي،،،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1564

تعميم رقم (63911/99) وتاريخ 24-10-1440هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment