تعميم رقم (65112/ع) وتاريخ 20-10-1440هـ

تعميم رقم (65112/ع) وتاريخ 20-10-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (65112/ع) وتاريخ 20-10-1440هـ

في إطار ما تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء من متابعة مستمرة لرصد المنتجات الغذائية التي يتم استيرادها وإنتاجها وتسويقها في المملكة العربية السعودية ، والتحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، ولتوفير معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية، وحفاظاً على رؤوس الأموال الوطنية وتلافي تعرض المنتجات الغذائية للرفض وعدم السماح لها بالدخول أو البيع أو التداول في أسواق المملكة نتيجة عدم الالتزام باللوائح الفنية الغذائية المعتمدة، ولما لوحظ من عدم التزام عدد من مصنعي ومستوردي منتجات الحليب والألبان المعدلة بالزيوت النباتية بالمسمى الصحيح لهذه المنتجات، فإن الهيئة تود التأكيد على مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية ضرورة الالتزام بما يلي:

  1. الالتزام والتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية السعودية التالية:
    – SFDA.FD 58 ” الجبن المعامل والجبن المعامل القابل للدهن وشبيه الجبن وشبيه الجبن القابل للدهن”
    – SFDA.FD 2332 ” شبيه القشدة”
    – SFDA.FD 1995 ” شبيه الحليب منزوع الدسم المبخر والمخلوط بدهن نباتي”
    حيث نصت اللوائح الفنية على أنه يجب تسمية منتجات الحليب والألبان (القشدة، الأجبان، الحليب المبخر) المعدلة بالزيوت النباتية بـ (شبيه القشدة، شبيه الجبن، شبيه الحليب المبخر).
  2. الإحاطة بأن الهيئة سوف تمنح المستوردين والمصنعين مهلة حتى تاريخ 31-12-2019م، وسوف تتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم.
    مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة، حفاظاً على سلامة ومأمونية الغذاء وصحة المستهلك

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على تسمية منتجات الحليب والألبان المعدلة بالزيوت النباتية بالاسم الصحيح

الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ الإصدار: 20-10-1440هـ

الموجز:

  • يجب على مصنعي ومستوردي منتجات الحليب والألبان المعدلة بالزيوت النباتية تسمية هذه المنتجات بـ (شبيه القشدة، شبيه الجبن، شبيه الحليب المبخر).
  • تم منح المستوردين والمصنعين مهلة حتى تاريخ 31-12-2019م للالتزام بهذا التعميم.
  • سوف تتخذ الهيئة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم.

التفاصيل:

  • تم إصدار هذا التعميم في إطار متابعة الهيئة العامة للغذاء والدواء للمنتجات الغذائية التي يتم استيرادها وإنتاجها وتسويقها في المملكة العربية السعودية.
  • تم التأكيد على ضرورة التزام مصنعي ومستوردي منتجات الحليب والألبان المعدلة بالزيوت النباتية بتسمية هذه المنتجات بـ (شبيه القشدة، شبيه الجبن، شبيه الحليب المبخر).
  • تم منح المستوردين والمصنعين مهلة حتى تاريخ 31-12-2019م للالتزام بهذا التعميم.
  • سوف تتخذ الهيئة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم.

الهدف من التعميم:

  • ضمان توفير معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية.
  • حماية المستهلك من الخداع.
  • ضمان سلامة الغذاء.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • سيساعد التعميم على ضمان توفير معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية.
  • سيساعد التعميم على حماية المستهلك من الخداع.
  • سيساعد التعميم على ضمان سلامة الغذاء.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1239

تعميم رقم (65112/ع) وتاريخ 20-10-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment