تعميم رقم (6622/ع) وتاريخ 05-03-1442هـ

تعميم رقم (6622/ع) وتاريخ 05-03-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (6622/ع) وتاريخ 05-03-1442هـ

السادة منشآت المستحضرات الصيدلانية والعشبية والبيطرية ووكلائها   المحترمين
السادة منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية   المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
استناداً إلى المادة الخامسة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25-01-1428هـ، وما جاء ذكره في الفقرة الخامسة من المهمات التنظيمية بأن تقوم الهيئة “بوضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات فحص المنتجات الغذائية والدوائية، والمواد الخام التي تدخل في صناعتيهما، والأجهزة الطبية، وكل ماله علاقة بمجال عمل الهيئة، والإعلان عن هذه المنتجات واستيرادها وتصديرها، وتسجيل الأدوية، وأعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات الخاصة بهذه المنتجات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
عليه نود التأكيد على وجوب الحصول على موافقة الهيئة لأي إعلان أو دعاية عن منتج أو مستحضر أو دراسة يتم الإعلان عنها في أي من وسائل الإعلام أو من خلال مشاهير التواصل الاجتماعي سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر وفقاً لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية والاشتراطات والأدلة الإرشادية ذات العلاقة والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
علماً بأنه في حال رصدت الهيئة مخالفة لما ذكر أعلاه فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين وذلك حسب ما نصت عليه الأنظمة والتي قد تتطلب الرفع للنهاية العامة لتطبيق العقوبات المناسبة.

شاكرين ومقدرين تعاونكم،،،

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء لأي إعلان أو دعاية عن منتج أو مستحضر أو دراسة.

الجمهور المستهدف:

  • منشآت المستحضرات الصيدلانية والعشبية والبيطرية ووكلائها
  • منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية

ملخص التعميم:

يؤكد هذا التعميم على ضرورة حصول جميع المنشآت المذكورة على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل نشر أي إعلان أو دعاية عن منتج أو مستحضر أو دراسة في أي من وسائل الإعلام أو من خلال مشاهير التواصل الاجتماعي.

الهدف من التعميم:

  • ضمان صحة المعلومات المقدمة في الإعلانات والدعايات
  • حماية المستهلك من المعلومات المضللة
  • التأكد من مطابقة الإعلانات والدعايات للأنظمة واللوائح

العقوبات في حال عدم الالتزام:

  • قد تتخذ الهيئة الإجراءات النظامية ضد المخالفين
  • قد يتم رفع الأمر إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات المناسبة

الخطوات الواجب اتباعها:

  • مراجعة أنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية والاشتراطات والأدلة الإرشادية ذات العلاقة
  • تقديم طلب للحصول على موافقة الهيئة على الإعلان أو الدعاية
  • الانتظار حتى يتم الحصول على الموافقة قبل نشر الإعلان أو الدعاية

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1163

تعميم رقم (6622/ع) وتاريخ 05-03-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment