تعميم رقم (6656) وتاريخ 24-02-1437هـ
تعميم رقم (6656) وتاريخ 24-02-1437هـ
سعادة أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية سلمه الله
السادة مصانع ومستوردي منتجات التجميل المحترمين
السادة مدراء مستودعات الأدوية ومنتجات التجميل المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
الحاقاً لتعميمنا رقم (6395/ع) وتاريخ 24-02-1436هـ بخصوص خطة الإدراج الإلزامية لمنتجات التجميل في النظام الإلكتروني لإدراج منتجات التجميل (eCosma)، وحيث تضمن التعميم إعفاء المنتجات المدرجة في النظام خلال عام 2015م من المقابل المالي للإدراج. ورغبة من الهيئة في تشجيع الشركات والمؤسسات على إدراج منتجاتها، فقد صدرت موافقة معالي الرئيس التنفيذي على تمديد فترة الإعفاء من المقابل المالي للإدراج حتى نهاية عام 2016م.
وعليه نأمل من جميع الشركات الإستفادة من هذه الفرصة وإدراج منتجاتها حسب الخطة الإلزامية للإدراج علما بأنه يمكن لجميع الشركات والمؤسسات إدراج جميع منتجاتها من الآن وقبل بدء الفترة الالزامية لكل صنف من أصناف المنتجات حسب الخطة.
شاكرين للجميع حسن تعاونهم،،،
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء
د. إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1536
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية