تعميم رقم (6699/ع) وتاريخ 05-03-1442هـ

تعميم رقم (6699/ع) وتاريخ 05-03-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (6699/ع) وتاريخ 05-03-1442هـ

السادة مستوردي ومنتجي الأغذية والأعلاف ومبيدات الصحة العامة   المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
استناداً إلى المادة الخامسة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25-01-1428هـ، وما جاء ذكره في الفقرة الخامسة من المهمات التنظيمية بأن تقوم الهيئة “بوضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات فحص المنتجات الغذائية والدوائية، والمواد الخام التي تدخل في صناعتيهما، والأجهزة الطبية، وكل ماله علاقة بمجال عمل الهيئة، والإعلان عن هذه المنتجات واستيرادها وتصديرها، وتسجيل الأدوية، وأعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات الخاصة بهذه المنتجات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
وسعياً من الهيئة العامة للغذاء والدواء في توضيح الإجراءات والعمليات المتعلقة بترخيص الدعاية والإعلان للمنتجات التالية: (المنتجات الغذائية والأعلاف ومبيدات آفات الصحة العامة).
عليه نود التأكيد على وجوب الحصول على موافقة الهيئة عند الرغبة بعمل دعاية أو إعلان للمنتجات المذكورة أعلاه يتم نشرها سواءً في وسائل الإعلام التقليدية أو في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أو من خلال مشاهير التواصل الاجتماعي وفقاً للأنظمة واللوائح التنفيذية والأدلة الإرشادية ذات العلاقة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، ويتحمل المعلن المسئولية عن المحتوى الإعلاني أو الدعائي.


شاكرين ومقدرين تعاونكم،،،

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل نشر أي دعاية أو إعلان للمنتجات الغذائية والأعلاف ومبيدات آفات الصحة العامة.

الجمهور المستهدف:

  • مستوردي ومنتجي الأغذية والأعلاف ومبيدات الصحة العامة

ملخص التعميم:

يؤكد هذا التعميم على ضرورة حصول جميع المستوردين والمنتجين المذكورة على موافقة الهيئة قبل نشر أي إعلان أو دعاية لمنتجاتهم في أي من وسائل الإعلام أو من خلال مشاهير التواصل الاجتماعي.

الهدف من التعميم:

  • ضمان صحة المعلومات المقدمة في الإعلانات والدعايات
  • حماية المستهلك من المعلومات المضللة
  • التأكد من مطابقة الإعلانات والدعايات للأنظمة واللوائح

العقوبات في حال عدم الالتزام:

  • قد تتخذ الهيئة الإجراءات النظامية ضد المخالفين
  • قد يتم رفع الأمر إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات المناسبة

الخطوات الواجب اتباعها:

  • مراجعة أنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية والاشتراطات والأدلة الإرشادية ذات العلاقة
  • تقديم طلب للحصول على موافقة الهيئة على الإعلان أو الدعاية
  • الانتظار حتى يتم الحصول على الموافقة قبل نشر الإعلان أو الدعاية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1162

تعميم رقم (6699/ع) وتاريخ 05-03-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment