تعميم رقم (701) وتاريخ 18-04-1441هـ

تعميم رقم (701) وتاريخ 18-04-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (701) وتاريخ 18-04-1441هـ

| تعميم
لكافة مقدمي الخدمة المعتمدين

إشارة إلى الفقرة (1) من المادة (18) والمادة (19) والمادة (103) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولما لوحظ من خلال زيارات الميدانية لأطراف العلاقة التأمينية وكذلك الشكاوى الواردة للمجلس بقيام بعض مقدمي الخدمة بإلزام المؤمن لهم بدفع تكاليف الخدمات العلاجية نقداً لحين ورود موافقة شركة التأمين.
عليه فإن الأمانة العامة للمجلس تؤكد على ان هذا الإجراء مخالف للائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، وعلى مقدمي الخدمة الالتزام بتقديم الرعاية الصحية للمؤمن لهم حسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني والتعاميم والقرارات الصادرة منه.
علماً بأنه سوف يتم متابعة الالتزام بالتعميم وسوف يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال عدم التقيد بذلك.

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على عدم إلزام المؤمن لهم بدفع تكاليف الخدمات العلاجية نقدًا

الجهة المصدرة: الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني

تاريخ الإصدار: 18-04-1441هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى بعض المواد من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني.
    • يشير التعميم إلى ملاحظات من خلال زيارات ميدانية وشكاوى بقيام بعض مقدمي الخدمة بإلزام المؤمن لهم بدفع تكاليف الخدمات العلاجية نقدًا لحين ورود موافقة شركة التأمين.
  • أهم القرارات:
    • التأكيد على أن هذا الإجراء مخالف للائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني.
    • التأكيد على التزام مقدمي الخدمة بتقديم الرعاية الصحية للمؤمن لهم حسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني والتعاميم والقرارات الصادرة منه.
  • الهدف من القرار:
    • ضمان حصول المؤمن لهم على الخدمات العلاجية دون الحاجة إلى دفع تكاليفها نقدًا.
    • حماية حقوق المؤمن لهم.
    • التأكد من التزام مقدمي الخدمة بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع مقدمي الخدمة المعتمدين.
  • الموضوع الرئيسي: التأكيد على عدم إلزام المؤمن لهم بدفع تكاليف الخدمات العلاجية نقدًا.
  • الهدف من التعميم: ضمان حصول المؤمن لهم على الخدمات العلاجية دون الحاجة إلى دفع تكاليفها نقدًا، وحماية حقوق المؤمن لهم، والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1131

تعميم رقم (701) وتاريخ 18-04-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment