تعميم رقم (70151) وتاريخ 09-12-1440هـ

تعميم رقم (70151) وتاريخ 09-12-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (70151) وتاريخ 09-12-1440هـ

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 6897 بتاريخ 22-11-1440هـ المتخذ بشأن ما لحظ من وجود جهات خارجية تتواصل مباشرة مع بعض المسؤولين والأشخاص في المملكة العربية السعودية بطلب الانضمام والمشاركة ليكونوا أعضاء في مؤسسات أو جمعيات خارجية، وما تضمنه المحضر من أن المجلس رأى ضرورة أن يفصح أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وأعضاء مجلس الشورى، ومن يماثلهم إذا كانوا أعضاءً في مؤسسات أو جمعيات خارجية، وعدم المشاركة أو الانضمام في أي عضوية خارجية إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
ولموافقتنا على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية بهذا الشأن؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: منع التواصل مع الجهات الخارجية دون موافقة الجهات المختصة

الجهة المصدرة: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تاريخ الإصدار: 09-12-1440هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى محضر اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية بشأن وجود جهات خارجية تتواصل مع مسؤولين وأشخاص في المملكة العربية السعودية.
  • يشير التعميم إلى توصية المجلس بضرورة إفصاح أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وأعضاء مجلس الشورى، ومن يماثلهم عن عضويتهم في أي مؤسسات أو جمعيات خارجية، وعدم الانضمام إلى أي عضوية خارجية دون موافقة الجهات المختصة.
  • يشير التعميم إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين على توصية المجلس.

أهم القرارات:

  • يمنع التواصل مع أي جهات خارجية دون موافقة الجهات المختصة.
  • يجب على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وأعضاء مجلس الشورى، ومن يماثلهم إفصاح عن عضويتهم في أي مؤسسات أو جمعيات خارجية.
  • يمنع الانضمام إلى أي عضوية خارجية دون موافقة الجهات المختصة.

الهدف من القرارات:

  • حماية أمن المملكة العربية السعودية.
  • ضمان عدم تدخل الجهات الخارجية في الشؤون الداخلية للمملكة.
  • ضمان التزام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وأعضاء مجلس الشورى، ومن يماثلهم باللوائح والقوانين المعمول بها في المملكة.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الوزارات والمصالح الحكومية.
  • الموضوع الرئيسي: منع التواصل مع الجهات الخارجية دون موافقة الجهات المختصة.
  • الهدف من التعميم: حماية أمن المملكة العربية السعودية، وضمان عدم تدخل الجهات الخارجية في الشؤون الداخلية للمملكة، وضمان التزام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وأعضاء مجلس الشورى، ومن يماثلهم باللوائح والقوانين المعمول بها في المملكة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1110

تعميم رقم (70151) وتاريخ 09-12-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment