تعميم رقم (7095) وتاريخ 04-02-1441هـ

تعميم رقم (7095) وتاريخ 04-02-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (7095) وتاريخ 04-02-1441هـ

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
انظلاقاً من حرصنا على رفع كفاءة الأداء في أجهزة الدولة على نحو يخدم الصالح العام بالشكل المطلوب. وحيث تبين أن بعض الجهات الحكومية تتأخر في الرد على ما يطلب الإفادة عنه من الديوان الملكي، ولما يسببه ذلك من تعطيل على نحو غير مبرر، ولا يتفق مع توجيهاتنا بالعمل على رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.
اعتمدوا الآتي:


أولاً:

الرفع عما يتم طلب الإفادة عنه “حالاً” خلال (24) ساعة، وفي الأحوال الأخرى تكون الإفادة خلال (48) ساعة إذا كانت المعلومة متوفرة لدى الجهة، وفي حال الحاجة إلى دراسة الموضوع فيكون الرفع خلال أسبوع، وإذا تطلب الأمر أكثر من ذلك فيرفع عن المدة المطلوبة مع المبررات.


ثانياً:

أن يكون لكل جهة ضابط اتصال أساسي وضابط اتصال بديل على مستوى عالٍ من المسؤولية، ومرتبطان مباشرة بالوزير أو المسؤول الأول في الجهة، للتواصل معه عند الحاجة، وتزويد الديوان الملكي حالاً بأسمائهم ومناصبهم وأرقام هواتفهم، وتحديث ذلك أولاً بأول.


ثالثاً:

على معالي رئيس الديوان الملكي العرض علينا عن أي تجاوز في تنفيذ أمرنا هذا لمحاسبة المسببين في ذلك.
وأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تحسين كفاءة الرد على طلبات الإفادة من الديوان الملكي

الجمهور المستهدف:

  • جميع الوزارات والمصالح الحكومية

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف تحسين كفاءة الرد على طلبات الإفادة من الديوان الملكي.

المحتوى:

  • يُؤكد التعميم على حرص القيادة الرشيدة على رفع كفاءة الأداء في أجهزة الدولة بما يخدم الصالح العام.
  • يُشير التعميم إلى تأخر بعض الجهات الحكومية في الرد على طلبات الإفادة من الديوان الملكي، مما يُسبب تعطيلًا غير مبرر.
  • يُلزم التعميم جميع الجهات الحكومية بالرد على طلبات الإفادة من الديوان الملكي وفقًا للجدول الزمني التالي:
    • خلال 24 ساعة: إذا كانت المعلومة متوفرة لدى الجهة.
    • خلال 48 ساعة: إذا كانت المعلومة بحاجة إلى دراسة.
    • خلال أسبوع: إذا تطلب الأمر أكثر من ذلك، مع ذكر المبررات.
  • يُلزم التعميم جميع الجهات الحكومية بتحديد ضابط اتصال أساسي وضابط اتصال بديل على مستوى عالٍ من المسؤولية، ومرتبطين مباشرة بالوزير أو المسؤول الأول في الجهة، للتواصل معه عند الحاجة.
  • يُلزم التعميم جميع الجهات الحكومية بتزويد الديوان الملكي حالاً بأسماء ضباط الاتصال ومناصبهم وأرقام هواتفهم، وتحديث ذلك أولاً بأول.
  • يُكلف معالي رئيس الديوان الملكي بعرض أي تجاوز في تنفيذ التعميم على القيادة الرشيدة لمحاسبة المسببين في ذلك.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في تحسين كفاءة الأداء في أجهزة الدولة.
  • يُساعد التعميم على ضمان سرعة وفعالية التواصل بين الديوان الملكي والجهات الحكومية.
  • يُساهم التعميم في تعزيز الشفافية والمساءلة في أجهزة الدولة.

مصدر التعميم:

  • الديوان الملكي.

ملخص التعميم:

  • تم إصدار تعميم رقم (7095) وتاريخ 04-02-1441هـ من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.
  • يهدف التعميم إلى تحسين كفاءة الرد على طلبات الإفادة من الديوان الملكي.
  • تأتي أهمية التعميم من حرص القيادة الرشيدة على رفع كفاءة الأداء في أجهزة الدولة وتحسين التواصل بين الديوان الملكي والجهات الحكومية وتعزيز الشفافية والمساءلة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/646

تعميم رقم (7095) وتاريخ 04-02-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment