تعميم رقم (71302/99) وتاريخ 17-05-1440هـ

تعميم رقم (71302/99) وتاريخ 17-05-1440هـ

تعميم رقم (71302/99) وتاريخ 17-05-1440هـ

السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارةً إلى المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه “يشترط حصول شركة التمويل على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل التعيين في الوظائف والمهام الآتية: 1. عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس. 2. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم والمدير المالي ومديرو الإدارات الرئيسة، أو من ينوب عنهم. 3. مديرو وظائف المراقبة، مثل المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والالتزام، أو من ينوب عنهم”.
ودون الإخلال بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي الصادرة من المؤسسة بموجب التعميم رقم (341000115396) وتاريخ 25-09-1434هـ، والدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع الصادر بموجب التعميم رقم (381000091275) وتاريخ 28-08-1438هـ، وتعميم المؤسسة رقم (391000083333) وتاريخ 26-07-1439هـ بشأن ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعميل لدى شركات التمويل. وبناءً على ما ظهر خلال الفترة السابقة من اختلاف الممارسات المعمول بها فيما يتعلق بتحديد مديري الإدارات الرئيسية في شركات التمويل أو من ينوب عنهم والتي يتطلب على شركات التمويل الحصول على عدم ممانعة المؤسسة المسبقة قبل التعيين عليها.
تود المؤسسة الإفادة بأن المقصود بمديري الإدارات الرئيسية أو من ينوب عنهم أينما وردت في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل هم مدراء الوظائف الآتية ومن في حكمهم أو من ينوب عنهم (مدير وظيفة الائتمان، مدير وظيفة العمليات، مدير وظيفة مكافحة غسل الأموال في حال استقلاله عن مدير الالتزام). أما مدراء الوظائف- المرتبطون بالرئيس التنفيذي للشركة- خلاف ما ذكر أعلاه، فيكتفى بإشعار المؤسسة عند التعيين او الاستقالة.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1553

تعميم رقم (71302/99) وتاريخ 17-05-1440هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment