تعميم رقم (73) وتاريخ 13-01-1444هـ

تعميم رقم (73) وتاريخ 13-01-1444هـ

تعميم رقم (73) وتاريخ 13-01-1444هـ

تعميم
إلى كافة شركات التأمين المؤهلين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين الخاضعين لنظام الضمان الصحي التعاوني.
إشارةٌ إلى تعميم المجلس رقم (1154) وتاريخ 16-03-2021م، بشأن تمديد تغطية وثيقة الضمان الصحي لخدمة الطب الإتصالي حتى نهاية عام 2021م، وإمتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة تداعيات فايروس كورونا المستجد (COVID-19).
لذا فقد تقرر تمديد تغطية وثيقة الضمان الصحي لخدمة الطب الإتصالي لحين تفعيل حزمة المنافع المحدثة، وذلك وفق الآليات المنصوص عليها في تعميم المجلس رقم (1402) وتاريخ 02-04-2020م.
وعليه تؤكد الأمانة العامة على كافة شركات التأمين المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين المشمولين بإختصاصات المجلس على ضرورة تفعيل قنوات التواصل الرسمية لديها بهدف توعية عملائها بما أشير إليه أعلاه.

يبلّغ هذا التعميم لمن يلزم للإحاطة والعمل بموجبه.

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1863

تعميم رقم (73) وتاريخ 13-01-1444هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment