تعميم رقم (7443/2015) وتاريخ 20-12-1436هـ

تعميم رقم (7443/2015) وتاريخ 20-12-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (7443/2015) وتاريخ 20-12-1436هـ

الإخوة/ المحاسبون القانونيون    المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم (1436/16/8102) وتاريخ 03-12-1436هـ، المتضمن الاشارة غلى خطاب معالي وزير المالية التعميمي رقم (9577) وتاريخ 25-11-1436هـ، المشار فيه إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم (383) وتاريخ 28-08-1436هـ، على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والمصادق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 29-08-1436هـ، حيث تضمن خطاب معاليه أن الاتفاقية سوف تصبح نافذة المفعول اعتباراً من 18 ذو الحجة 1436هـ، الموافق 1 أكتوبر 2015م، وبالتالي فإنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الاتفاقية، ستصبح أحكامها نافذة على النحو التالي:

  1. فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع تطبق على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2016م.
  2. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى تطبق عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2016م.

وطلبت المصلحة إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بذلك، علماً بأن الاتفاقية منشورة بموقع المصلحة على شبكة الانترنت للرجوع إليها عند الحاجة.
لذا آمل الإحاطة.

وتقبلوا تحياتنا،،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: دخول الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية القرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل حيز النفاذ

الجهة المصدرة: الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تاريخ الإصدار: 20-12-1436هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم (1436/16/8102) وتاريخ 03-12-1436هـ.
    • يشير التعميم إلى خطاب معالي وزير المالية التعميمي رقم (9577) وتاريخ 25-11-1436هـ.
    • يشير التعميم إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (383) وتاريخ 28-08-1436هـ.
    • يشير التعميم إلى المرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 29-08-1436هـ.
  • أهم القرارات:
    • دخول الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية القرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل حيز النفاذ اعتباراً من 18 ذو الحجة 1436هـ، الموافق 1 أكتوبر 2015م.
    • تطبيق أحكام الاتفاقية على النحو التالي:
      • فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع تطبق على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2016م.
      • فيما يتعلق بالضرائب الأخرى تطبق عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2016م.
  • الآثار المترتبة على التعميم:
    • تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية القرغيزية.
    • منع التهرب الضريبي.
    • تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الضرائب.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة.
  • الموضوع الرئيسي: دخول الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية القرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل حيز النفاذ.
  • الهدف من التعميم: تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية القرغيزية، ومنع التهرب الضريبي، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الضرائب.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1308

تعميم رقم (7443/2015) وتاريخ 20-12-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment