تعميم رقم (74684) وتاريخ 27-12-1442هـ

تعميم رقم (74684) وتاريخ 27-12-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (74684) وتاريخ 27-12-1442هـ

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلي كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أشير إلي كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 12250 في 19-12-1442هـ بشأن المعاملة المشتملة علي برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 20025 في 16-12-1442هـ المشار فيها إلي العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بعنوان ( عرض أداء الأجهزة العامة – الربع الرابع 2020م)، وإلي كتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 5877 في 19-11-1442هـ ومشفوعه المذكرة رقم (2065) في 19-11-1442هـ المتضمنة التوصية بقيام جميع الأجهزة العامة بالالتزام بتسليم القيم الفعلية لمؤشرات قياس الأداء المعتمدة لدي المركز الوطني قياس أداء الاجهزة العامة، من خلال منصة أداء المتكاملة، ووفق دورية قياس إصدار تقارير أداء المركز ربع السنوية، وبالتنسيق مع المركز في حال مواجهة أي تحديات متعلقة بقياس المؤشرات، لمعالجتها قبل (30) يوماً من بداية كل ربع للسنة الميلادية. وما أوضحته الأمانة العامة من أن أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أفادت أن الموضوع اتخذ بشأنه التوصية (27-42/48/د) في 05-12-1442هـ المتضمنة مناسبة ما انتهت إليه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في مذكرتها سالفة الذكر. مضيفة الأمانة العامة ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
وحسب التوجيه الكريم بمناسبة ما رئي في التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشار إليها؛ تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.


رئيس الديوان الملكي
فهد بن محمد العيسي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التزام الأجهزة العامة بتسليم القيم الفعلية لمؤشرات قياس الأداء

الجمهور المستهدف:

  • جميع الوزارات والمصالح الحكومية
  • المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
  • هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
  • الديوان الملكي

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من الديوان الملكي بناءً على توجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • ضرورة التزام جميع الأجهزة العامة بتسليم القيم الفعلية لمؤشرات قياس الأداء المعتمدة لدى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
  • تتم عملية التسليم من خلال منصة أداء المتكاملة، ووفق دورية قياس إصدار تقارير أداء المركز ربع السنوية.
  • يجب على الأجهزة العامة التنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في حال مواجهة أي تحديات متعلقة بقياس المؤشرات، وذلك قبل (30) يوماً من بداية كل ربع للسنة الميلادية.

الأهداف:

  • تحسين كفاءة وفعالية الأجهزة العامة.
  • ضمان قياس أداء الأجهزة العامة بشكل دقيق وصحيح.
  • توفير بيانات موثوقة لصنع القرار.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع الوزارات والمصالح الحكومية
  • المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
  • هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
  • الديوان الملكي

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على ضرورة التزام جميع الأجهزة العامة بتسليم القيم الفعلية لمؤشرات قياس الأداء، وذلك من خلال منصة أداء المتكاملة، ووفق دورية قياس إصدار تقارير أداء المركز ربع السنوية، وبالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في حال مواجهة أي تحديات متعلقة بقياس المؤشرات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/709

تعميم رقم (74684) وتاريخ 27-12-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment