تعميم رقم (79609) وتاريخ 29-08-1438هـ

تعميم رقم (79609) وتاريخ 29-08-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (79609) وتاريخ 29-08-1438هـ

سعادة مدير عام التعليم بمنطقة         وفقه الله
سعادة مدير التعليم بمحافظة             وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إشارة إلى تعميم معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم (37681) وتاريخ 13-08-1438هـ بشأن الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية.
ورغبةً من الوزارة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 23-02-1433هـ المتعلق بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في قطاع التعليم العام وتحقيقاً لمبادرة الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020م بتشجيع الاستثمار في التعليم الأهلي.
وحيث نص البند ثالثاً من قرارنا رقم (371568732) وتاريخ 08-09-1437هـ بأن تعمل وكالة التعليم الأهلي على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة، وتحسين شروط البناء بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الخصوص لدعم انتقال المدارس الأهلية لمباني مصممة لأغراض تعليمية، فقد قامت اللجنة المشكلة من الوزارة ووزارة الشئون البلدية والقروية بتهيل بعض الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية وفق الاشتراطات المرفقة للعمل بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها.
عليه نأمل منكم الالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات اعتباراً من تاريخه ولمدة ثلاث سنوات، وإبلاغ جميع المدارس الأهلية والأجنبية والمستثمرين والمستثمرات التابعين لإدارتكم بمضمونها.


وتقبلوا تحياتي وتقديري



وزير التعليم
د. أحمد بن محمد العيسى

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تهيئة الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية

الهدف:

  • تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام.
  • تشجيع الاستثمار في التعليم الأهلي.
  • تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة لبناء مدارس أهلية.
  • تحسين شروط البناء للمدارس الأهلية.

المحتوى:

  • الجهة المصدرة: وزارة التعليم
  • التاريخ: 29-08-1438هـ
  • الرقم: 79609
  • المحتوى:
    • الإشارة إلى تعميم سابق لوزارة الشئون البلدية والقروية رقم (37681) وتاريخ 13-08-1438هـ بشأن الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية.
    • التأكيد على رغبة وزارة التعليم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام.
    • الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 23-02-1433هـ المتعلق بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في قطاع التعليم العام.
    • التأكيد على مبادرة وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني 2020م بتشجيع الاستثمار في التعليم الأهلي.
    • الإشارة إلى قرار وزارة التعليم رقم (371568732) وتاريخ 08-09-1437هـ بشأن تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة وتحسين شروط البناء للمدارس الأهلية.
    • تهيئة بعض الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية وفق الاشتراطات المرفقة للعمل بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها.
    • التوجيه:
      • الالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات اعتباراً من تاريخه ولمدة ثلاث سنوات.
      • إبلاغ جميع المدارس الأهلية والأجنبية والمستثمرين والمستثمرات التابعين لإدارة التعليم بمضمونها.

التعليق:

  • يُعد هذا التعميم خطوة إيجابية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام.
  • سيساعد هذا التعميم على تشجيع الاستثمار في التعليم الأهلي.
  • من المهم على جميع إدارات التعليم الالتزام بهذا التعميم.

ملاحظات:

  • الاشتراطات البلدية: هي شروط يجب الالتزام بها عند بناء أو تشغيل أي مبنى، بما في ذلك المدارس.
  • المدارس الأهلية: هي مدارس تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1337

تعميم رقم (79609) وتاريخ 29-08-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment