تعميم رقم (814325) وتاريخ 28-04-1442هـ

تعميم رقم (814325) وتاريخ 28-04-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (814325) وتاريخ 28-04-1442هـ

سعادة مساعد المدير العام للخدمات العلاجية المحترم
سعادة مساعد المدير العام للخدمات الطبية المساعدة المحترم
سعادة مساعد المدير العام للصحة العامة المحترم
سعادة مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير المحترم
سعادة مساعد المدير العام للشئون المالية والإدارية المحترم
سعادة مساعد المدير العام للشؤون الهندسية المحترم
سعادة مساعد المدير العام للإمداد المحترم
سعادة مساعد المدير العام لتقنية المعلومات المحترم
سعادة المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية المحترم
سعادة مدير المختبر الإقليمي وبنك الدم المحترم
سعادة المشرف علي مركز الطب الشرعي المحترم
سعادة مدراء مستشفيات خارج مدينة الرياض والمراكز التابعة لهم المحترمين
سعادة مدير مكتب المدير العام المحترم
سعادة مدراء الإدارات بالمديرية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة الي تعميم وكيل الوزارة للموارد البشرية رقم 769934 وتاريخ 21-04-1442هـ والمتضمن قرار وزير الخدمة المدنية رقم (1550) وتاريخ 09-06-1440هـ القاضي بإقرار اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وحيث ورد في المادة (54) من اللائحة ما نصه “يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء علي وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلي من المرتبة المثبت عليها “بشروط حددتها اللائحة التنفيذية للترقية الاستثنائية وهي:

  1.  أن يتوافر لدية الحد الأدني من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقي إليها وفقاً لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
  2.  أن يكون قد حصل علي نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن (ممتاز) أو ما يعادلها.
  3.  ألا يجتاز عمر المرشح (خمس وخمسين) سنة.
  4.  أن يكون قد أمضي بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
  5.  علي ان يتم ترشيح عدد (1) من كل مستشفي والمراكز التابعة له.
  6.  أن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته.
  7.  أن لا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة (1%) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة، وبما لا يتجاوز (50) موظفاً في السنة.

ولموافقة معالي الوزير علي تنظيم الترقية الاستثنائية وفقا للضوابط التنظيمية التالية:

  1.  أن يكون المرشح المطلوب ترقيته من الموظفين الأكثر تميزاً في الجهة.
  2.  أن لا تقل خدمة الموظف في (الوزارة) عن 5 سنوات.
  3.  أن لا يتجاوز الحسم علي الموظف المرشح سواء للغياب أو التأخير (3أيام) خلال العشر سنوات الأخيرة.
  4.  أن لا يكون ممن ثبتت إدانته بعد إحالته للمحكمة في أمور ذات علاقة بالوظيفة أو أمور مخلة بحسن السيرة والأخلاق.
  5.  أن تحدد الجهة ترتيب المرشحين من حيث الأفضلية حسب رأيها.
  6.  تعطي الأولوية لذوي المبادرات والتطوير الإداري والتحسين في العمل.
  7.  وفي حال تجاوز المرشحين العدد المطلوب تكون هناك مفاضلة مقرها الوزارة لتحديد المرشحين.

هذا للاطلاع والتمشي بموجبة،،،،،
ولكم أطيب تحياتي،،،،


مساعد المدير العام للموارد البشرية بصحة الرياض
فهد إبراهيم المفيز

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تنظيم الترقية الاستثنائية في وزارة الصحة

الجهة المصدرة: مساعد المدير العام للموارد البشرية بصحة الرياض

تاريخ الإصدار: 28-04-1442هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى تعميم وكيل الوزارة للموارد البشرية رقم 769934 وتاريخ 21-04-1442هـ.
    • يشير التعميم إلى قرار وزير الخدمة المدنية رقم (1550) وتاريخ 09-06-1440هـ القاضي بإقرار اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
    • يستعرض التعميم شروط الترقية الاستثنائية.
  • أهم القرارات:
    • تنظيم الترقية الاستثنائية وفق الضوابط التنظيمية المحددة في التعميم.
  • الآثار المترتبة على التعميم:
    • ضمان عدالة وشفافية عملية الترقية الاستثنائية.
    • تحفيز الموظفين المتميزين على بذل المزيد من الجهد.
    • تحسين كفاءة وأداء وزارة الصحة.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع الموظفين في وزارة الصحة.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الموظفين في وزارة الصحة.
  • الموضوع الرئيسي: تنظيم الترقية الاستثنائية في وزارة الصحة.
  • الهدف من التعميم: ضمان عدالة وشفافية عملية الترقية الاستثنائية، وتحفيز الموظفين المتميزين على بذل المزيد من الجهد، وتحسين كفاءة وأداء وزارة الصحة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1210

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment