تعميم رقم (822/ت) وتاريخ 18-01-1438هـ

تعميم رقم (822/ت) وتاريخ 18-01-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (822/ت) وتاريخ 18-01-1438هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، أما بعد:
فإشارة إلى ما ورد للمجلس من استفسارات من المحاكم حيال اختصاص قاضي الدائرة الخلف بالإجابة عن ملحوظات قرارات تدقيق الأحكام الصادرة من سلفه، وما ورد للمجلس من طلبات تكليف بعض القضاة المنقولين بالشخوص إلى مقار أعمالهم السابقة للإجابة عن تلك الملحوظات، وتضمن بعض القرارات التوجيه ببعث ملف القضية إلى القاضي المنقول للإجابة عن الملحوظات في مقر عمله الحالي.
وبدراسة الموضوع من اللجنة المختصة في المجلس انتهت إلى أنه وفقاً للمادة (189) من نظام المرافعات الشرعية السابق التي نصت على إرسال الملحوظات إلى القاضي الخلف عند تعذر إرسالها إلى القاضي الذي أصدر الحكم، ولكون انتقال القاضي من الدائرة يدخل في مشمول حالات التعذر المشار لها في المادة فإن ملحوظات قرارات تدقيق الحكم تحال إلى الدائرة التي أصدرته، ويختص قاضي الدائرة الذي أصدر الحكم أو خلفه بإكمال جميع ما يلزم حيال الملحوظات من إجابة وتعديل للحكم – إن ظهر ما يوجب التعديل – ولا يتوقف ذلك على طلب الإذن من المحكمة المختصة بالتدقيق ، ويؤكد ذلك ما نهجه المنظم في نظام المرافعات الشرعية النافذ ولوائحه التنفيذية من ربط القضايا والإجراءات بالدائرة القضائية دون القاضي ذاته.
ولموافقتنا على ذلك، أرغب الاطلاع، واعتماد موجبه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اختصاص قاضي الدائرة الخلف بالإجابة عن ملحوظات قرارات تدقيق الأحكام الصادرة من سلفه

الجهة المصدرة: وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف

تاريخ الإصدار: 18-01-1438هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى استفسارات من المحاكم حول اختصاص قاضي الدائرة الخلف بالإجابة عن ملحوظات قرارات تدقيق الأحكام الصادرة من سلفه.
  • يشير التعميم إلى طلبات تكليف بعض القضاة المنقولين بالشخوص إلى مقار أعمالهم السابقة للإجابة عن تلك الملحوظات.

أهم القرارات:

  • يختص قاضي الدائرة الذي أصدر الحكم أو خلفه بإكمال جميع ما يلزم حيال ملحوظات قرارات تدقيق الحكم من إجابة وتعديل للحكم – إن ظهر ما يوجب التعديل – ولا يتوقف ذلك على طلب الإذن من المحكمة المختصة بالتدقيق.
  • يتم تحويل ملحوظات قرارات تدقيق الحكم إلى الدائرة التي أصدرته، دون الحاجة إلى إرسالها إلى القاضي الذي أصدر الحكم في حال نقله إلى مكان آخر.

الهدف من القرار:

  • تسهيل عملية الإجابة على ملحوظات قرارات تدقيق الأحكام.
  • تسريع إنجاز القضايا.
  • ضمان وحدة الإجراءات القضائية.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
  • الموضوع الرئيسي: اختصاص قاضي الدائرة الخلف بالإجابة عن ملحوظات قرارات تدقيق الأحكام الصادرة من سلفه.
  • الهدف من التعميم: تسهيل عملية الإجابة على ملحوظات قرارات تدقيق الأحكام، وتسريع إنجاز القضايا، وضمان وحدة الإجراءات القضائية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1115

تعميم رقم (822/ت) وتاريخ 18-01-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment