تعميم رقم (84584) وتاريخ 12-08-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (84584) وتاريخ 12-08-1441هـ
معالي وزير الاستثمار حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إشارة إلى برقية معاليكم رقم (2030) وتاريخ 08-08-1441هـ والمتعلقة بالرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية وتوقف بعض أولياء أمور الطلاب عن دفع الرسوم الدراسية بحجة توقف الدراسة، ووجود توجه لدى الوزارة بحسم جزء من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني. عليه نود إفادة معاليكم بالآتي:
أولاً:
لم يصدر من الوزارة أي توجيه رسمي يتعلق بحسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني، أو ما شابه ذلك، في نفس الوقت تسعى الوزارة إلى مبادرات لدعم جميع المدارس الأهلية والأجنبية وتشجيعها.
ثانياً:
تسعى الوزارة لأن يكون هناك مبادرات ذاتية من المدارس الأهلية تتعلق بخصم نسبة محددة من الرسوم الدراسة لأبنائنا الطلاب والطالبات في هذه المدارس كمبادرة يقدمها قطاع التعليم الأهلي للوطن وأبنائه خلال هذه الفترة.
ثالثاً:
الوزارة لا تتدخل في الرسوم الدراسية وفقاً للوائح ولأنظمة القائمة لديها، عدا ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 21-07-1433هـ بان: “تتولى وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما بتوافق مع تلك الضوابط”.
رابعاً:
تعد العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والأجنبية وولي أمر الطالب من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين فقط، وتخضع النزاعات الناشئة عنها لسلطة القضاء العام، مما يجعلها خارج اختصاص الوزارة.
خامساً:
وزارة التعليم لا تتدخل في عمليه تحصيل الرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال، وأن تحصيل الرسوم يتم من قبل المدارس وفق الآلية المحددة لكل مدرسة والواردة في العقود المنظمة لذلك.
هذا ما لزم إيضاحه.
وتقبلوا معاليكم تحياتي وتقديري.
وزير التعليم
د. حمد بن محمد آل الشيخ
شرح للتعميم وبيانٌ له
هذا التعميم صادر من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ويوضح موقف الوزارة من مسألة خصم الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية خلال جائحة كورونا.
أهم نقاط التعميم:
- لا توجد توجيهات رسمية بخصم الرسوم الدراسية: لم تصدر وزارة التعليم أي توجيهات رسمية تلزم المدارس الأهلية والأجنبية بخصم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1441-1442هـ.
- دعم المدارس الأهلية: تسعى وزارة التعليم إلى دعم جميع المدارس الأهلية والأجنبية من خلال مبادرات مختلفة، تشجيعاً لها على الاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية خلال هذه الظروف الاستثنائية.
- مبادرات ذاتية من المدارس: تُشجّع الوزارة المدارس الأهلية على اتخاذ مبادرات ذاتية لخصم نسبة محددة من الرسوم الدراسية للطلاب، وذلك كمساهمة من القطاع التعليمي الأهلي في دعم المجتمع خلال هذه الأزمة.
- عدم التدخل في الرسوم الدراسية: تُؤكّد الوزارة على أنها لا تتدخل في تحديد الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، حيث تخضع هذه الرسوم للوائح ولأنظمة محددة، مع مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 21-07-1433هـ.
- العلاقة التعاقدية بين المدرسة وولي الأمر: تُشير الوزارة إلى أن العلاقة بين المدرسة وولي الأمر تُعدّ عقدًا مدنيًا يتمّ إبرامه باختيار الطرفين، وتخضع النزاعات الناشئة عنه لسلطة القضاء العام، ممّا يجعلها خارج اختصاص الوزارة.
- تحصيل الرسوم الدراسية: تُؤكّد الوزارة على أن تحصيل الرسوم الدراسية يتمّ من قبل المدارس وفقًا للآلية المحددة لكل مدرسة والواردة في العقود المنظمة لذلك، ولا تتدخل الوزارة في هذه العملية.
ملاحظات:
- جهة الإصدار: وزارة التعليم.
- تاريخ الإصدار: 12-08-1441هـ.
- الجهات المستهدفة: المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة العربية السعودية.
آثار التعميم:
- توضيح موقف الوزارة من مسألة خصم الرسوم الدراسية: يُساعد هذا التعميم على توضيح موقف وزارة التعليم من مسألة خصم الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية خلال جائحة كورونا، ممّا يُساهم في تقليل الخلافات والنزاعات بين المدارس وأولياء الأمور.
- دعم استقرار القطاع التعليمي: من خلال تشجيع المبادرات الداعمة للمدارس الأهلية، تُساعد الوزارة على ضمان استقرار القطاع التعليمي واستمرار تقديم الخدمات التعليمية للطلاب.
- حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور: تُؤكّد الوزارة على ضرورة احترام العقود المبرمة بين المدارس وأولياء الأمور، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/522