تعميم رقم (86267) وتاريخ 18-08-1442هـ

تعميم رقم (86267) وتاريخ 18-08-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (86267) وتاريخ 18-08-1442هـ

(تعميم)
لجميع قطاعات الوزارة والملحقيات وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات
انطلاقاً من اهتمام الوزارة بمنسوبيها شاغلي الوظائف الإدارية ولما تمثله الترقية من أهمية وأثر في تطوير الكوادر البشرية، وعملاً بما تضمنته مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 09-06-1440هـ وما يتطلبه ذلك من تحديث البيانات لمستحقي الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون وفتح بطاقة الترقية على النظام الإلكتروني (فارس)، نؤكد ما يلي:


أولاً:
حث ومُتابعة منسوبيكم من شاغلي الوظائف الإدارية للعمل التالي:
– تحديث بياناتهم عبر منصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– إضافة المؤهلات والدورات التدريبية، مكتملة البيانات وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس (مع الإحاطة بأن الدورات التدريبية المُنجزة من معهد الإدارة ستظهر في بطاقة الترقية بشكل مباشر).


ثانياً:
التأكد من وجود تقويم أداء وظيفي بنظام فارس ليتمكن الموظف/ـة من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم.



ثالثاً:
إجراء المقابلات الشخصية لمستحقي (المراتب التالية: 11-12-13) من قبل اللجنة المُكلفة بالوزارة وعمل الإجراءات اللازمة فيها.


رابعاً:
سيتم فتح بطاقة الترقية لمستحقيها (لتاريخ 25-08-1442هـ) حتى تاريخ المفاضلة الحالية في 16-10-1442هـ وفقاً لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.


خامساً:
الاطلاع على المرفقات الموضحة للمعايير والخطوات التي يجب مراعاتها وإبلاغها لمنسوبيكم.

للاطلاعكم والعمل بموجبه.
وزير التعليم
د. حمد بن محمد آل الشيخ

شرح للتعميم وبيان له

يُعد هذا التعميم إعلانًا من وزير التعليم حول خطوات الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون لشاغلي الوظائف الإدارية.

الهدف:

يهدف هذا التعميم إلى ضمان سير عملية الترقية بكفاءة وفعالية وضمان عدالة الاختيار.

مكونات التعميم:

  • المقدمة: تتضمن معلومات عن مصدر التعميم والجهة المستهدفة.
  • النقاط الرئيسية: توضح خطوات الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون.
  • الخاتمة: تتضمن شكر وزير التعليم.

ملاحظات:

  • يُعد هذا التعميم إلزاميًا لجميع قطاعات الوزارة والملحقيات وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات.
  • يجب على جميع شاغلي الوظائف الإدارية الراغبين في الترقية الالتزام بالنصوص الواردة في التعميم.
  • يُلغى هذا التعميم جميع ما يتعارض معه من تعليمات سابقة

صورة للتعميم

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1465

تعميم رقم (86267) وتاريخ 18-08-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment