تعميم رقم (88469) وتاريخ 12-11-1438هـ

تعميم رقم (88469) وتاريخ 12-11-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (88469) وتاريخ 12-11-1438هـ

سعادة مدير شرطة محافظة الطائف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى تعميم فضيلة النائب العام رقم (88621) وتاريخ 09-11-1438هـ والمتضمن عدم إيقاف أي متهم مالم تكن الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الواردة في القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10-06-1435هـ ووفقاً لما نصت عليه المادتان (33/30) من نظام الاجراءات الجزائية والمادتان (1/19) و(1/24) من اللائحة التنفيذية للنظام وأنه في حالة مخالفة ذلك سيتم محاسبة المتسبب وفق المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية.
لذا يتم إتخاذ الإجراءات التالية عند القبض على شخص جريمته ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف كقضايا المسكر وغيرها :-

  1. إستكمال التحقيقات معه بكل دقة وتكون مكتملة.
  2. الإفراج عنه بما يضمن الوصول إليه.
  3. إستكمال متطلبات القضية من تقارير كيميائية وفنية وصحيفة سوابق وأوراق الكفالة والهويات وغير ذلك ثم ضمها بالقضية وعدم إحالتها لنا إلا بعد إكتمالها.
    بأمل الاطلاع ويكون ذلك من يوم الأحد الموافق لتاريخ 28-11-1438هـ.
    والله يحفظكم ،،،

رئيس دائرة النيابة العامة
بمحافظة الطائف
علي بن صالح التويجري

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: الإجراءات الواجب اتباعها عند القبض على متهم بجريمة غير موجبة للتوقيف

الجمهور المستهدف:

  • مدير شرطة محافظة الطائف
  • جميع الضبط الجنائي بمحافظة الطائف

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من رئيس دائرة النيابة العامة بمحافظة الطائف، وذلك بناءً على تعميم النائب العام رقم (88621) وتاريخ 09-11-1438هـ، والمتضمن عدم إيقاف أي متهم ما لم تكن الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

المحتوى:

  • يُؤكد التعميم على ضرورة اتباع الإجراءات التالية عند القبض على شخص جريمته ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف:
    • استكمال التحقيقات معه بكل دقة وتكون مكتملة.
    • الإفراج عنه بما يضمن الوصول إليه.
    • استكمال متطلبات القضية من تقارير كيميائية وفنية وصحيفة سوابق وأوراق الكفالة والهويات وغير ذلك ثم ضمها بالقضية وعدم إحالتها للنيابة العامة إلا بعد إكتمالها.
  • يُحدد التعميم تاريخ بدء تطبيق هذه الإجراءات من يوم الأحد الموافق لتاريخ 28-11-1438هـ.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في ضمان تطبيق أحكام القانون بشكل صحيح.
  • يُساعد التعميم على ضمان عدم إيقاف أي متهم دون وجه حق.
  • يُساهم التعميم في تيسير إجراءات التحقيق في القضايا.

مصدر التعميم:

  • دائرة النيابة العامة بمحافظة الطائف.

ملخص التعميم:

  • تم إصدار تعميم رقم (88469) وتاريخ 12-11-1438هـ من قبل رئيس دائرة النيابة العامة بمحافظة الطائف.
  • يهدف التعميم إلى تحديد الإجراءات الواجب اتباعها عند القبض على متهم بجريمة غير موجبة للتوقيف.
  • تأتي أهمية التعميم من حرص النيابة العامة على ضمان تطبيق أحكام القانون بشكل صحيح ومنع إيقاف أي متهم دون وجه حق وتيسير إجراءات التحقيق في القضايا.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/645

تعميم رقم (88469) وتاريخ 12-11-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment