تعميم رقم (912/ت) وتاريخ 01-08-1438هـ

تعميم رقم (912/ت) وتاريخ 01-08-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (912/ت) وتاريخ 01-08-1438هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسأل المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فأشير إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء ذي الرقم (38/2/100) والتاريخ 14-07-1438هـ المتضمن:


أولاً:
تسمي الدوائر المشكلة بقرار المجلس رقم (35/10/1080) وتاريخ 15-09-1435هـ بـ :(الدوائر الجزئية في المحكمة العامة).


ثانياً:
ينحصر اختصاص هذه الدوائر بنظر الدعاوي المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال، وتباشر اختصاصها اعتباراً من تاريخ 01-08-1438هـ، علي أن تستمر الدوائر في نظر القضايا المحالة لها بإحالة صحيحة قبل التاريخ المحدد.


ثالثاً:
دون إخلال بما تضمنته الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظر المرافعات الشرعية، تعد الأحكام الصادرة -من عموم المحاكم- في الدعاوي المالية التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال من الدعاوي اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقاً).


رابعاً:
تخضع إجراءات نظر الدعاوي في القضايا المشمولة بأختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة للأحكام التالية:
أ- تفصل الدائر في القضية المحالة إليها بالموعد المحدد -إذا كانت صالحة للحكم- ، ولا يؤجل نظر الدعوي عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة مع بيان التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام.
ب- لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة.
ج- يحدد لهذه الدوائر عدد ثلاثين جلسة يومياً.
ولرئيس المجلس الاستثناء من هذه الإجراءات وفقاً لما يقتضيه واقع كل دائرة.


خامساً:
تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلي للقضاء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار بدراسة شاملة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في كل من: (الدمام، بريدة، تبوك، الخبر، الأحساء، جازان، سكاكا، الطائف، القطيف، خميس مشيط، حائل، نجران، أبها، الباحة) في ضوء إحصاءات الدوائر، واحتياجات المحكمة، وبإشراك أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة المعنية، والرفع بالتوصيات للمجلس.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه.

والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تنظيم عمل الدوائر الجزئية في المحاكم العامة

الهدف:

  • تسريع وتيرة البت في القضايا المالية ذات القيمة المنخفضة.
  • تخفيف العبء عن المحاكم العامة.
  • ضمان حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع.

المحتوى:

  • الجهة المصدرة: رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
  • التاريخ: 01-08-1438هـ
  • الرقم: 912/ت
  • المحتوى:
    • الإشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (38/2/100) وتاريخ 14-07-1438هـ.
    • أبرز بنود القرار:
      • تسمية الدوائر المشكلة بقرار المجلس رقم (35/10/1080) وتاريخ 15-09-1435هـ بـ (الدوائر الجزئية في المحكمة العامة).
      • اختصاص هذه الدوائر: نظر الدعاوي المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال.
      • بدء عمل هذه الدوائر: 01-08-1438هـ.
      • عدم قابلية الأحكام الصادرة من هذه الدوائر للاعتراض بالاستئناف.
      • تحديد إجراءات نظر الدعاوي في هذه الدوائر:
        • الفصل في القضية في الجلسة المحددة إن كانت صالحة للحكم.
        • عدم تأجيل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة إلا عند الضرورة مع بيان التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام.
        • عدم جواز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة.
        • تحديد عدد ثلاثين جلسة يومياً لهذه الدوائر.
      • دراسة شاملة لوضع الدوائر الجزئية في بعض المحاكم:
        • تقوم بها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.
        • تشمل الدراسة إحصاءات الدوائر واحتياجات المحكمة.
        • يتم إشراك أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة المعنية في الدراسة.
        • يتم رفع التوصيات للمجلس.
  • التوجيه:
    • الاطلاع على التعميم واعتماد موجبه.

التعليق:

  • يُعد هذا التعميم خطوة إيجابية لضمان سرعة البت في القضايا المالية ذات القيمة المنخفضة.
  • سيساعد هذا التعميم على تخفيف العبء عن المحاكم العامة.
  • من المهم على جميع المحاكم الالتزام بهذا التعميم.

ملاحظات:

  • الدوائر الجزئية: هي دوائر قضائية مختصة بنظر القضايا ذات القيمة المنخفضة.
  • القضايا المالية: هي القضايا التي تتعلق بالمال، مثل قضايا الديون وقضايا التعويض.
  • الاستئناف: هو طلب إعادة نظر في حكم قضائي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1341

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment