تعميم رقم (921/ت) وتاريخ 11-08-1438هـ

تعميم رقم (921/ت) وتاريخ 11-08-1438هـ

تعميم رقم (921/ت) وتاريخ 11-08-1438هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير، أما بعد:
فإلحاقاً لتعميمنا ذي الرقم (894/ت) والتاريخ 03-06-1438هـ، المشار فيه إلي قرار المجلس ذي الرقم (38/1/94) والتاريخ 24-05-1438هـ، المتضمن استثناء نظام المرور من اختصاص دوائر التعزيز المنظم ولورود بعض الاستفسارات عن مدي شمول هذا التعميم لاختصاصات المحاكم العامة المنصوص عليها في نظام المرور، وعن مدي اختصاصها بتوقيع العقوبة في الدعاوي الناشئة عن حوادث السير.
نفيدكم بأن تعميمنا المشار إليه، إنما يتعلق بالاختصاصات التي لا تزال الدوائر الجزائية تباشرها مما هو منظم في نظام المرور، ولم يتعرض لما باشرته المحاكم العامة من اختصاص الفصل في الدعاوي الناشئة عن حوادث السير -بما في ذلك إثبات الإدانة وتوقيع العقوبة في الدعاوي الناشئة عن حوادث السير -فهو باقٍ علي ما هو عليه لدي الدوائر المرورية في المحاكم العامة، فإن لم يكن بالمحكمة العامة دائرة مرورية فلدي الدوائر العامة بالمحكمة، وفقاً للمادتين (23،19) من نظام القضاء، والمادتين (32،31) من نظام المرافعات الشرعية، وقرار المجلس الأعلي للقضاء رقم (36/12/1402) بتاريخ 19-02-1436هـ، المبلغ للمحاكم بالتعميم رقم (609/ت) بتاريخ 09-04-1436هـ.

أرغب الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1492

تعميم رقم (921/ت) وتاريخ 11-08-1438هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment