تعميم رقم (987/ت) بتاريخ 17-02-1439هـ

تعميم رقم (987/ت) بتاريخ 17-02-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (987/ت) بتاريخ 17-02-1439هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأشير إلى ما قرره المجلس الأعلى للقضاء في محضر اجتماعه الخامس في دورته
الثالثة برقم (3/3) وتاريخ 05-02-1439هـ المتضمن الموافقة على تضمين صك الحضانة (أن للحاضن استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية).
آمل الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديل صك الحضانة بخصوص استلام الحاضن للمبالغ التي تصرف للمحضون

تاريخ التعميم: 17-02-1439هـ

جهة المصدر: رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف

الجمهور المستهدف: جميع المحاكم

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، بهدف إعلام جميع المحاكم بقرار المجلس الأعلى للقضاء بتعديل صك الحضانة بخصوص استلام الحاضن للمبالغ التي تصرف للمحضون.

أهم نقاط التعميم:

  • تعديل صك الحضانة:
    • تم تعديل صك الحضانة ليشمل نصًا جديدًا يُنص على أن للحاضن استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.
    • يهدف هذا التعديل إلى ضمان حصول المحضون على احتياجاته الأساسية، حتى في حال عدم وجود أب أو ولي أمر يتحمل مسؤولية الإنفاق عليه.
  • الجهات المسؤولة عن صرف المبالغ:
    • تشمل الجهات التي تصرف المبالغ للمحضون ما يلي:
      • الجهات الحكومية، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم.
      • الجهات الأهلية، مثل الجمعيات الخيرية ومؤسسات رعاية الأيتام.
  • مسؤولية الحاضن:
    • يصبح الحاضن مسؤولاً عن إدارة المبالغ التي يتسلمها لصالح المحضون، واستخدامها في تلبية احتياجاته الأساسية.
    • يجب على الحاضن أن يُقدم حسابًا عن كيفية إنفاق هذه المبالغ إلى المحكمة عند الطلب.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعديل في تحسين مستوى معيشة المحضونين.
  • قد يُساعد هذا التعديل في تقليل العبء على الأسر الفقيرة التي ترعى أطفالًا.
  • قد يُساهم هذا التعديل في تعزيز الرقابة على كيفية إنفاق المبالغ المخصصة للمحضونين.

مصدر التعميم:

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • المجلس الأعلى للقضاء: هو السلطة العليا للسلطة القضائية في المملكة العربية السعودية.
  • الحضانة: هي حق الأم في رعاية أطفالها بعد انفصالها عن زوجها.
  • المحضون: هو الطفل الذي يكون تحت حضانة أمه بعد انفصالها عن زوجها.
  • الإعانات: هي الأموال التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية للأسر الفقيرة أو المحتاجة.
  • المكافآت: هي الأموال التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية للطلاب أو الموظفين المتميزين.

ملخص التعميم:

  • تم تعديل صك الحضانة ليشمل نصًا جديدًا يُنص على أن للحاضن استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.
  • يصبح الحاضن مسؤولاً عن إدارة المبالغ التي يتسلمها لصالح المحضون، واستخدامها في تلبية احتياجاته الأساسية.
  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعديل في تحسين مستوى معيشة المحضونين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/575

تعميم رقم (987/ت) بتاريخ 17-02-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment