(تعميم لجميع المحاكم)

(تعميم لجميع المحاكم)

نص التعميم مكتوب

(تعميم لجميع المحاكم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أشير إلى نظام القضاء و آلية العمل التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 19-09-1428هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/15/558) وتاريخ 06-03-1441هـ المتضمن الموافقة على (الوثيقة المنظمة لنقل اختصاص نظر الدعاوى المدنية والجزائية بلجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية) والتي تضمنت ما يلي:


أولاً:

نقل اختصاص نظر الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية إلى القضاء العام اعتباراً من تاريخ 01-06-1441هـ.


ثانياً:

يكون نظر هذه القضايا من الدوائر التجارية المؤلفة من ثلاثة قضاة في المحاكم التجارية والمحاكم العامة.


ثالثاً:

تستمر لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، ولجنة الفصل في دعاوي براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية بإنهاء القضايا المقيدة لديها قبل التاريخ المشار إليه في البند (أولاً)، وما يتبعها من اعتراض أو التماس.
أرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: نقل اختصاص نظر الدعاوى المدنية والجزائية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع إلى القضاء العام

الجمهور المستهدف: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

الملخص:

يُوضح هذا التعميم نقل اختصاص نظر الدعاوى المدنية والجزائية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع من لجان مختصة إلى القضاء العام، وذلك اعتبارًا من 1 يونيو 2021.

أهم نقاط التعميم:

  • تم نقل اختصاص نظر الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية إلى القضاء العام.
  • يتم نظر هذه القضايا من قبل دوائر تجارية مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحاكم التجارية والمحاكم العامة.
  • تستمر اللجان المختصة (لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، ولجنة الفصل في دعاوي براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية) في إنهاء القضايا المقيدة لديها قبل تاريخ 1 يونيو 2021، وما يتبعها من اعتراض أو التماس.

الأساس القانوني:

  • نظام القضاء و آلية العمل التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 19-09-1428هـ.
  • قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/15/558) وتاريخ 06-03-1441هـ.

مصدر التعميم:

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف – المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

  • تم إصدار تعميم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف يُوضح نقل اختصاص نظر الدعاوى المدنية والجزائية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع إلى القضاء العام.
  • يبدأ العمل بهذا النقل اعتبارًا من 1 يونيو 2021.
  • يتم نظر هذه القضايا من قبل دوائر تجارية مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحاكم التجارية والمحاكم العامة.
  • تستمر اللجان المختصة في إنهاء القضايا المقيدة لديها قبل تاريخ 1 يونيو 2021.
  • يُطالب التعميم جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية بالعمل بموجب هذه الأحكام الجديدة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/594

(تعميم لجميع المحاكم)

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment