تعميم وزارة التجارة لعام 1440هـ

تعميم وزارة التجارة لعام 1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم وزارة التجارة لعام 1440هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى خطاب معالي وزير العدل رقم 39/3672399 بتاريخ 27-09-1439هـ، المتعلق بالتراخيص التي تصدرها وزارة العدل وهي (رخصة المحاماة – رخصة الموثقين – رخصة مأذون الأنكحة – رخصة مقدمي خدمات التنفيذ) وجميع تلك التراخيص لا تتطلب الحصول على سجل تجاري.
كما أن إصدار سجل تجاري لمهنة المحاماة يعد مخالفة نظامية وفقاً للمادة الأولى من نظام المحاماة والتي تحظر على ممارس تلك المهنة ممارسة التجارة.
وعليه فإن الوزارة تبلغ جميع فروعها ومراكز الأعمال التابعة لها بضرورة عدم إصدار سجل تجاري لتلك الأنشطة والعمل على ذلك بشكل فوري.
وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري

مدير عام السجل التجاري
نايف بن صالح الطاسان

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: عدم اشتراط الحصول على سجل تجاري لممارسة مهنة المحاماة والمهن الأخرى المرخصة من قبل وزارة العدل

تاريخ التعميم: غير محدد في النص المقدم، ولكن يُفترض أنه صدر في عام 1440هـ.

جهة الإصدار: وزارة التجارة، ممثلة بإدارة السجل التجاري.

الجهة المستهدفة: جميع فروع ومراكز الأعمال التابعة لوزارة التجارة.

ملخص التعميم:

يؤكد هذا التعميم على عدم اشتراط الحصول على سجل تجاري لممارسة مهنة المحاماة والمهن الأخرى التي تصدر تراخيصها وزارة العدل، وهي:

  • رخصة المحاماة
  • رخصة الموثقين
  • رخصة مأذون الأنكحة
  • رخصة مقدمي خدمات التنفيذ

سبب التعميم:

يأتي هذا التعميم بناءً على خطاب معالي وزير العدل رقم 39/3672399 بتاريخ 27-09-1439هـ، والذي أوضح أن ممارسة مهنة المحاماة تعتبر من المهن الحرة، ولا يجوز لممارسيها ممارسة التجارة. كما أن إصدار سجل تجاري لممارسة مهنة المحاماة يُعد مخالفة لنظام المحاماة.

آثار التعميم:

  • يمنع إصدار سجل تجاري لممارسة مهنة المحاماة والمهن الأخرى المرخصة من قبل وزارة العدل.
  • يُسهم في تنظيم ممارسة هذه المهن وضمان عدم تداخلها مع الأنشطة التجارية.
  • يُحافظ على خصوصية ممارسي هذه المهن ويُجنبهم مخاطر التعاملات التجارية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/469

تعميم وزارة التجارة لعام 1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment