تعميم (1113/ت) وتاريخ 26-10-1439هـ

تعميم (1113/ت) وتاريخ 26-10-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم (1113/ت) وتاريخ 26-10-1439هـ

لجميع إدارات المجلس 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإشارة إلى الأمر السامي البرقي التعميمي ذي الرقم 48655 والتاريخ 24-09-1439هـ ونصه ” اطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 6502 بتاريخ 29-08-1439هـ بشأن المعاملة المشتملة على كتاب معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 48720 بتاريخ 17-10-1438هـ بشأن ما يرد إلى الوزارة من قرارات وطلبات من بعض المحاكم والجهات القضائية والوزارات والجهات الحكومية، تتضمن إيقاف خدمات السجل التجاري بما في ذلك عدم تجديد السجل عند انتهاء مدته، وما أوضحه وطلبه معاليه بهذا الخصوص. وما أوضحه سموه من أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوع بتاريخ 29-08-1439هـ، وعلى المحضر رقم (865) بتاريخ 01-07-1439هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الشأن، وعلى التوصية رقم (6-39/38/د) بتاريخ 17-07-1439هـ المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن الموضوع، وعلى كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 2881 بتاريخ 10-08-1439هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الصدد، ووجه مجلس الوزراء بالآتي:

  1. التأكيد على وزارة التجارة والاستثمار بعدم تنفيذ طلبات إيقاف السجل التجاري، أو طلبات عدم تجديده عند انتهاء مدته، التي ترد إلى الوزارة دون سند نظامي أو أمر قضائي.
  2. قيام وزارة العدل بدراسة مقترح وزارة التجارة والاستثمار -بما يحقق الغرض منه- في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تقضي بأنه إذا عُدّ المدين مماطلاً، فيشعر قاضي التنفيذ برنامج (التزام) بواقعة عدم التنفيذ.
  3. قيام وزارة التجارة والاستثمار بتزويد وزارة العدل بيانات التواصل الإلكتروني للشركات والمؤسسات وتحديثها، لتقوم وزارة العدل بتبليغ الشركات والمؤسسات بالوسائل الإلكترونية -بما يتفق مع الأمر الملكي رقم 14388 بتاريخ 25-03-1439هـ- قبل إيقاف السجل التجاري.
  4. قيام وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لوضع آلية لتبليغ الشركات والمؤسسات بما يتفق مع نظام المرافعات الشرعية ونظام التنفيذ، لتقليل الآثار المترتبة على إيقاف السجل التجاري، والحد منه فيما يتعلق بالقضاء العام (قضاء الموضوع) وفقاً لحكم المادة (5/17) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وذلك من خلال تفعيل التبليغ الإلكتروني.
  5. على الجهات الحكومية التي لم تنضم إلى برنامج (التزام) – وبخاصة وزارة الداخلية، ووزارة البيئة والمياه الزراعة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – الإسراع في الانضمام إلى البرنامج، للاستفادة مما يقدمه من خدمات للجهات الحكومية. ولموافقتنا على ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.”

آمل الاطلاع. ومرفق صورة من الأمر السامي المشار إليه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على ضرورة وجود سند نظامي أو أمر قضائي لإيقاف السجل التجاري

الجمهور المستهدف:

  • جميع إدارات المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية
  • وزارة التجارة والاستثمار
  • وزارة العدل
  • الجهات الحكومية

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لشرح الأمر السامي رقم 48655 وتاريخ 24-09-1439هـ، والذي يؤكد على ضرورة وجود سند نظامي أو أمر قضائي لإيقاف السجل التجاري.

المحتوى:

  • يُؤكد التعميم على الأمر السامي رقم 48655 وتاريخ 24-09-1439هـ، والذي ينص على ما يلي:
    • يُؤكد الأمر على وزارة التجارة والاستثمار بعدم تنفيذ طلبات إيقاف السجل التجاري، أو طلبات عدم تجديده عند انتهاء مدته، التي ترد إلى الوزارة دون سند نظامي أو أمر قضائي.
    • يُكلف الأمر وزارة العدل بدراسة مقترح وزارة التجارة والاستثمار -بما يحقق الغرض منه- في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تقضي بأنه إذا عُدّ المدين مماطلاً، فيشعر قاضي التنفيذ برنامج (التزام) بواقعة عدم التنفيذ.
    • يُكلف الأمر وزارة التجارة والاستثمار بتزويد وزارة العدل ببيانات التواصل الإلكتروني للشركات والمؤسسات وتحديثها، لتقوم وزارة العدل بتبليغ الشركات والمؤسسات بالوسائل الإلكترونية -بما يتفق مع الأمر الملكي رقم 14388 بتاريخ 25-03-1439هـ- قبل إيقاف السجل التجاري.
    • يُكلف الأمر وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لوضع آلية لتبليغ الشركات والمؤسسات بما يتفق مع نظام المرافعات الشرعية ونظام التنفيذ، لتقليل الآثار المترتبة على إيقاف السجل التجاري، والحد منه فيما يتعلق بالقضاء العام (قضاء الموضوع) وفقاً لحكم المادة (5/17) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وذلك من خلال تفعيل التبليغ الإلكتروني.
    • يُطالب الأمر الجهات الحكومية التي لم تنضم إلى برنامج (التزام) – وبخاصة وزارة الداخلية، ووزارة البيئة والمياه الزراعة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – بالإسراع في الانضمام إلى البرنامج، للاستفادة مما يقدمه من خدمات للجهات الحكومية.
  • يشير التعميم إلى أن هذا الأمر تم اتخاذه بناءً على توصيات من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ووزارة العدل.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في تعزيز العدالة وحماية حقوق التجار.
  • يُساعد التعميم على منع إيقاف السجل التجاري بشكل تعسفي.
  • يُساهم التعميم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

مصدر التعميم:

  • المجلس الأعلى للقضاء.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/667

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment