قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1438/16/6768) وتاريخ 05-03-1438هـ

قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1438/16/6768) وتاريخ 05-03-1438هـ

نص التعميم مكتوب

قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1438/16/6768) وتاريخ 05-03-1438هـ

صورة مع التحية لمعالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية
تعميم لإدارات الهيئة العامة للزكاة والدخل وفروعها
والشركات المساهمة ومكاتب المحاسبين القانونيين والغرف التجارية
سعادة/ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بناءً على المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15-01-1425هـ التي نصت الفقرة (أ) منها على أن من ضمن الأشخاص الخاضعين للضريبة “شركة الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين” والتي يدخل ضمنها الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية.
وحيث أصدرت هيئة السوق المالية “القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة “بقرارها رقم (1-42-2015) وتاريخ 04-05-2015م، وقضت المادة الحادية والعشرون (فقرة ب) منها بأن تنشر السوق المالية على موقعها الالكتروني المعلومات الإحصائية التي تعكس نسب الملكية الأجنبية للمستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم سواءً كانوا مقيمين أو غير مقيمين والتي لم تكن متاحة في السابق، وأكدت هيئة السوق المالية بخطابها رقم (ص/16/6281/1) وتاريخ 23-09-1437هـ بأنه يمكن للشركات المساهمة المدرجة الحصول على تقرير عن سجل ملكية الورقة المالية آلياً من خلال نظام “تداولاتي” المتاح لجميع الشركات المدرجة والذي يوضح تفاصيل ملكية الورقة المالية ومعلومات المستثمر ومنها جنسيته، ونوعه، وعنوانه، وفئته (مقيم أو غير مقيم) حسب ما تم إدخاله من معلومات عند فتح المحفظة الاستثمارية عن طريق الأشخاص المرخص لهم.
وبناءً على موافقة معالي وزير المالية على ما رفعته الهيئة العامة للزكاة والدخل بخطابها رقم (1437/1/19515) وتاريخ 26-10-1437هـ بمحاسبة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية زكوياً وضريبياً بحسب نسبة الملكية الفعلية التي يظهرها سجل المساهمين لدى السوق المالية في نهاية العام بما فيها الملكية التي تمت من خلال التداول في السوق اعتباراً من السنة المالية التي أصبحت فيها هذه المعلومات متاحة، لذلك يتعين على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية عند تقديم إقراراتها للهيئة العامة للزكاة والدخل التقيد بالآتي:

  1. تقديم إقراراتها حسب النسب الفعلية للمكلية في نهاية السنة المالية للشركة، مع إرفاق بيان مع إقرارها يوضح نسبة الملكية الفعلية لأسهم الشركة من سعوديين وغير سعوديين وخليجييين.
  2. يتم تحديد الدفعات المعجلة للسنوات التالية متى توفرت شروطها بناءً على مقدار الضريبة التي يظهرها إقرار الشركة المقدم بعد سريان هذا التعميم.
    مع مراعاة أن يتم تطبيق ما أشير إليه أعلاه على الإقرارات التي تنتهي سنواتها المالية بعد صدور هذا التعميم، أما الحالات السابقة التي قدمت الشركات إقراراتها على أساس ماهو متوفر من معلومات تعكسها عقود تأسيسها، فيتم إنهاء أو ضاعها وفقاً للمعلومات المتوفرة حينها.

وتقبلوا تحياتنا،،،
مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
إبراهيم بن محمد المفلح

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُعد هذا التعميم إعلانًا من مدير عام مصلحة الزكاة والدخل حول محاسبة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية زكوياً وضريبياً.

الهدف:

يهدف هذا التعميم إلى التأكد من محاسبة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية زكوياً وضريبياً على أساس نسبة الملكية الفعلية.

مكونات التعميم:

  • المقدمة: تتضمن معلومات عن مصدر التعميم والجهة المستهدفة.
  • الموضوع: شرح كيفية محاسبة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية زكوياً وضريبياً.
  • الخاتمة: تتضمن شكر مدير عام مصلحة الزكاة والدخل.

ملاحظات:

  • يُعد هذا التعميم إلزاميًا لجميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية.
  • يجب على جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية الالتزام بما جاء في التعميم.

شرح الموضوع:

  • كيفية محاسبة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية زكوياً وضريبياً:
    • تقديم إقرارات الزكاة والضريبة حسب النسب الفعلية للملكية في نهاية السنة المالية للشركة.
    • إرفاق بيان مع إقرار الزكاة والضريبة يوضح نسبة الملكية الفعلية لأسهم الشركة من سعوديين وغير سعوديين وخليجييين.
    • تحديد الدفعات المعجلة للسنوات التالية بناءً على مقدار الضريبة التي يظهرها إقرار الشركة المقدم بعد سريان هذا التعميم.
  • تطبيق التعميم:
    • يتم تطبيق التعميم على الإقرارات التي تنتهي سنواتها المالية بعد صدور هذا التعميم.
    • بالنسبة للحالات السابقة التي قدمت الشركات إقراراتها على أساس ماهو متوفر من معلومات تعكسها عقود تأسيسها، فيتم إنهاء أو ضاعها وفقاً للمعلومات المتوفرة حينها.

شكر مدير عام مصلحة الزكاة والدخل:

يُشكر مدير عام مصلحة الزكاة والدخل جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية على تعاونها في الالتزام بهذا التعميم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1460

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment