قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 18-04-1422هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 18-04-1422هـ

نص التعميم مكتوب

قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 18-04-1422هـ

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 15578/7/ر وتاريخ 25-11-1417هـ المشتملة علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوي العاملة رقم 128/ع/م وتاريخ 24-02-1411هـ، بشأن تنظيم عملية إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في أعمال النظافة والصيانة في الأجهزة الحكومية.
وبعد الاطلاع علي الأمر السامي التعميمي رقم (400/م) وتاريخ 23-02-1411هـ.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (106) وتاريخ 13-04-1421هـ، ورقم (259) وتاريخ 05-08-1421هـ المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (450) وتاريخ -03-12-1421هـ.

يقرر ما يلي:

  1.  التأكيد علي الأجهزة الحكومية التي تبرم أو تجدد عقوداً للصيانة والتشغيل والنظافة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بوجوب تضمين تلك العقود -نصاً يقضي بتحقيق حد أدني لنسبة السعوديين لا يقل عن (5%) خمسة في المائة، علي أن ترتفع هذه النسبة تدريجيأً لتصل إلي نسبة (50%) خمسين في المائة بعد مضي تسع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
  2.  تقوم الجهات الحكومية التي تتسم أعمالها بالحساسية بالاستغناء تدريجياً عن التعاقد مع شركات للقيام بأعمال النظافة والصيانة فيها، وذلك باستيعاب العمالة السعودية لتنفيذ تلك الأعمال من خلال استحداث وظائف، أو تحوير وظائف موجودة، أو استخدام بنود التشغيل والصيانة للتوظيف المباشر للعمالة السعودية.
  3.  تقوم الجهة الحكومية المتعاقدة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية بتحديد الوظائف الأخري التي يجب قصرها علي السعوديين في عقود النظافة والصيانة والتشغيل وما في حكمها وإدراجها بشكل واضح ضمن الشروط والمواصفات الخاصة في تلك العقود، وذلك إضافة إلي ما نصت عليه القرارات والأوامر السامية من تحديد للوظائف التي يحظر علي غير السعوديين شغلها.
  4.  يراعي في عقود نظافة المدن أن يكون للجهة الحكومية المتعاقدة المرونة اللازمة لتطبيق نسبة السعودة إليها في الفقرة (1) أعلاه، وذلك وفقاً لتوافر العمالة الوطنية.
  5.  تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية -وفقاً للبيانات السنوية التي تتلقاها من الأجهزة الحكومية المتعاقدة لتنفيذ أعمالها- بمتابعة تنفيذ ما حققته تلك العقود من نسب للسعودة، وإعداد تقرير بذلك يرفع إلي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوي العاملة.


رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تنظيم عملية إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في أعمال النظافة والصيانة في الأجهزة الحكومية

الجهة المصدرة: مجلس الوزراء

تاريخ الإصدار: 18-04-1422هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • تم إصدار هذا القرار لتنظيم عملية إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في أعمال النظافة والصيانة في الأجهزة الحكومية.
  • أهداف القرار:
    • زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين.
    • تحسين مستوى الخدمات المقدمة في الأجهزة الحكومية.
    • تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
  • أحكام القرار:
    • التأكيد على الأجهزة الحكومية بضرورة تضمين عقودها مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص لنسبة سعودة لا تقل عن 5% على أن ترتفع تدريجياً إلى 50% بعد 9 سنوات من تاريخ صدور القرار.
    • قيام الجهات الحكومية التي تتسم أعمالها بالحساسية بالاستغناء تدريجياً عن التعاقد مع شركات للقيام بأعمال النظافة والصيانة واستيعاب العمالة السعودية لتنفيذ تلك الأعمال.
    • قيام الجهة الحكومية المتعاقدة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية بتحديد الوظائف الأخرى التي يجب قصرها على السعوديين في عقود النظافة والصيانة والتشغيل وإدراجها بشكل واضح ضمن الشروط والمواصفات الخاصة في تلك العقود.
    • مراعاة المرونة اللازمة لتطبيق نسبة السعودة في عقود نظافة المدن وفقاً لتوافر العمالة الوطنية.
    • قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمتابعة تنفيذ ما حققته تلك العقود من نسب للسعودة وإعداد تقرير بذلك يرفع إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة.
  • الآثار المترتبة على القرار:
    • سيساعد القرار على زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين.
    • سيساعد القرار على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في الأجهزة الحكومية.
    • سيساعد القرار على تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1335

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment