قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 23-10-1443هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 23-10-1443هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 23-10-1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 20459 وتاريخ 01-04-1443هـ، المشتملة علي برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم 20609 وتاريخ 22-03-1443هـ، في شأن محضر اللجنة المشكلة لإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18-01-1441هـ.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (323) وتاريخ 20-07-1443هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (43/682/م) وتاريخ 07-08-1443هـ.
وبعد الاطلاع علي توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7711) وتاريخ 01-09-1443هـ.

يقرر


إضافة فقرة تحمل الرقم (4) إلي قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18-01-1441هـ، بالنص الآتي:
“4- قيام الديوان العام للمحاسبة -بالتنسيق مع وزارة المالية- بإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية، وتحديثه، وتعميمه علي الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام به بما يضمن التوافق والتكامل مع ترميز وتصنيف المنتجات والخدمات القياسي للأمم المتحدة United Nation standard products and Services Code (UNSPSC)”.
رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيان له

يُعد هذا القرار إضافة فقرة جديدة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18-01-1441هـ، بخصوص ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية.

الهدف:

يهدف هذا القرار إلى تنظيم وتوحيد ترميز وتصنيف أصناف المخزون في جميع الجهات الحكومية، بما يضمن التوافق والتكامل مع المعايير الدولية.

مكونات القرار:

  • المقدمة: تتضمن معلومات عن الجهة المصدرة للقرار والجهة التي أعدت الدليل.
  • المرجعيات: تشير إلى القرارات واللجان التي تم الاستناد إليها في إصدار القرار.
  • الفقرة المضافة: تحدد مسؤولية الديوان العام للمحاسبة في إعداد وتحديث دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية.
  • الخاتمة: تتضمن توقيع رئيس مجلس الوزراء.

ملاحظات:

  • يُعد هذا القرار إلزاميًا لجميع الجهات الحكومية.
  • يجب على الديوان العام للمحاسبة التنسيق مع وزارة المالية في إعداد وتحديث الدليل.
  • يجب على جميع الجهات الحكومية الالتزام بالدليل الجديد.

أرجو أن يكون هذا الشرح مفيداً.

صورة للتعميم

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1471

قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 23-10-1443هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment