قرار وزير التعليم رقم (83781) وتاريخ 05-08-1441هـ

قرار وزير التعليم رقم (83781) وتاريخ 05-08-1441هـ

نص القرار مكتوب

قرار وزير التعليم رقم (83781) وتاريخ 05-08-1441هـ

إن وزير التعليم
بناءً علي الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبناءً علي تعميم الديوان الملكي رقم (28115) وتاريخ 20-06-1441هـ، المتضمن الموافقة الكريمة علي قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 17-06-1441هـ، القاضي بإلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية، ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز، وفحص الشكاوي، إلي وحدة المراجعة الداخلية، ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إلي إدارة الشؤون القانونية، ونقل مراقبة دوام الموظفين إلي الإدارة العامة للموارد البشرية، وإلغاء وحدات التطوير الإداري في الأجهزة الحكومية، ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية إلي الإدارة العامة للموارد البشرية، ونقل التطوير التنظيمي إلي وحدة التميز المؤسسي أو الوحدة المعنية بالتطوير التنظيمي.
وبناءً علي ما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:


أولاً:
إلغاء الإدارة العامة للمتابعة، ونقل مهامها إلي كل من وكالة الموارد البشرية والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وفقاً للتفصيل الموضح في الدليل المرفق.


ثانياً:
إحداث وحدة في وكالة الموارد البشرية بمسمي “وحدة متابعة دوام الموظفين” ترتبط تنظيمياً بالوكيل، وتكون مهامها وفقاً لما ورد في الدليل المرفق.


ثالثاً:
إنشاء وحدة في الإدارة العامة للشؤون القانونية بمسمي “وحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية” ترتبط تنظيمياً بالمدير العام، وتكون مهامها وفقاً لما ورد في الدليل المرفق.


رابعاً:
إنشاء وحدة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمسمي “وحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية” ترتبط تنظيمياً بالمدير العام، وتكون مهامها وفقاً لما ورد في الدليل المرفق.


خامساً:
تعدل مهام الإدارة العامة للتطوير التنظيمي، وفق ما ورد في الدليل المرفق.
سادساً:
تنقل معاملات وعهد الإدارة العامة للمتابعة إلي الإدارات المختصة وفقاً للمهام الواردة في الدليل المرفق، وتوقع محاضر بذلك بين مدير عام الإدارة العامة للمتابعة وكل من وكيل الموارد البشرية والمشرف العام علي الإدارة العامة للشؤون القانونية والمشرف العام علي الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وترفع المحاضر لنا خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.
سابعاً:
ينقل شاغلو الوظائف التعليمية وموظفو الإدارة العامة للمتابعة إلي الإدارات الموضحة في المرفق.
ثامناً:
تتولي وكالة الخدمات المشتركة توزيع المخصصات المالية للإدارة العامة للمتابعة علي الجهات الواردة في القرار، وفق الآلية المعتمدة، والرفع لنا خلال أسبوع من تاريخه.
تاسعاً:
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
عاشراً:
علي معالي مساعد الوزير متابعة تنفيذ هذا القرار.
حادي عشر:
يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، وأصله لمكتبنا.

والله الموفق.
وزير التعليم
د. حمد بن محمد آل الشيخ

شرح للقرار وبيان له

يُعد هذا القرار إعلانًا من وزير التعليم حول إلغاء الإدارة العامة للمتابعة ونقل مهامها إلى كل من وكالة الموارد البشرية والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

الهدف:

يهدف هذا القرار إلى تحسين كفاءة وفعالية العمل في وزارة التعليم من خلال إعادة هيكلة وتنظيم الإدارات.

مكونات القرار:

  • المقدمة: تتضمن معلومات عن مصدر القرار والجهة المستهدفة.
  • النقاط الرئيسية: توضح خطوات إلغاء الإدارة العامة للمتابعة ونقل مهامها.
  • الخاتمة: تتضمن شكر وزير التعليم.

ملاحظات:

  • يُعد هذا القرار إلزاميًا لجميع قطاعات وزارة التعليم.
  • يجب على جميع الإدارات والأقسام والموظفين الالتزام بالنصوص الواردة في القرار.
  • يُلغى هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

صورة للقرار

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1464

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment