قرار وزير الداخلية رقم (1809) وتاريخ 14-04-1434هـ

قرار وزير الداخلية رقم (1809) وتاريخ 14-04-1434هـ

نص التعميم مكتوب

قرار وزير الداخلية رقم (1809) وتاريخ 14-04-1434هـ

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً:
– بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (أ/90) في 27-08-1412هـ.
– وبعد الإطلاع على نظام الإقامة المتوج بالتصديق الملكي العالي رقم (1337/25/2/17) وتاريخ 11-09-1371هـ، وما صدر بذات الشأن.
– وبعد الاطلاع على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأِشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (42/م) وتاريخ 18-10-1404هـ.
-وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/80) وتاريخ 21-09-1428هـ.
– وبعد الإطلاع على قرار مجلس الورزاء رقم (135) وتاريخ 28-10-1377هـ.

يقرر ما يلي:

إضافة إلى ما نصت عليه الأنظمة والأوامر السامية من أحكام بشأن إبعاد الوافدين يجري العمل بما يلي:

أولاً:
إبعاد كل وافد صدر عليه حكم في إحدى الجرائم المحددة بناءً على المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية وجرائم السحر والشعوذة المشار لها بالتعميم رقم (2/14121ش) وتاريخ 02-03-1429هـ.

ثانياً:
إبعاد كل وافد صدر بحقه عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فأكثر أو الجلد بأربعين جلده فأكثر أما من صدر بحقه حكم دون ذلك وليس عليه سابقة فيؤخذ عليه التعهد للمرة الأولى وإن عاد فيُبعد.

ثالثاً:
من كانت والدته أو زوحته مواطنة والقضية ليست من القضايا المشار إليها في (أولاً) فيكتفى بأخذ التعهد عليه للمرة الأولى وإن عاد فيتم إبعاده.

رابعاً:
مع مراعاة ما تقضي به تعليمات الحج والعمرة، يمنع كل وافد تم إبعاده عن البلاد لمخالفته نظام الإقامة والقرارات والتعليمات الملحلقة به، وكذلك تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة من دخول المملكة وفق المدد التالية:

  1. في حال مخالفته للمرة الأولى يمنع من دخول المملكة لمدة ثلاث سنوات.
  2. وفي المرة الثانية يمنع من دخول المملكة نهائياً.

خامساً:
مع مراعاة ما تقضي به تعليمات الحج أو العمرة يمنع نهائياً من دخول المملكة كل من يتم إبعاده بموجب البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) أعلاه.

سادساً:
مع مراعاة ما تقضي به تعليمات الحج أو العمرة يمنع نهائياً من دخول المملكة كل وافد له سوابق في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

سابعاً:
يُصفى ما للوافد وما عليه من حقوق خلال شهر من تاريخ قرار الإبعاد، وعليه بعدها تفويض من يراه ليقوم بذلك وفقاً للتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ثامناً:
تتولى الجهات المختصة بتسجيل كافة الأحكام الصادرة بإبعاد الوافدين.

تاسعاً:
يُبلغ قرارنا هذا للجهات المعنية ، لاعتمادة وإنفاذه.

عاشراً:
يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى جميع ما يتعارض معه من قرارات.

وزير الداخلية
محمد بن نايف بن عبدالعزيز

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إبعاد الوافدين المخالفين لنظام الإقامة

الجهة المصدرة: وزارة الداخلية

تاريخ الإصدار: 14-04-1434هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير القرار إلى الصلاحيات المخولة لوزير الداخلية نظاماً.
  • يشير القرار إلى الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بإبعاد الوافدين.

أهم القرارات:

  • إضافة إلى ما نصت عليه الأنظمة والأوامر السامية من أحكام بشأن إبعاد الوافدين يجري العمل بما يلي:
    • أولاً: إبعاد كل وافد صدر عليه حكم في إحدى الجرائم المحددة بناءً على المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية وجرائم السحر والشعوذة.
    • ثانياً: إبعاد كل وافد صدر بحقه عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فأكثر أو الجلد بأربعين جلده فأكثر.
    • ثالثاً: من كانت والدته أو زوحته مواطنة والقضية ليست من القضايا المشار إليها في (أولاً) فيكتفى بأخذ التعهد عليه للمرة الأولى.
    • رابعاً: منع كل وافد تم إبعاده عن البلاد لمخالفته نظام الإقامة من دخول المملكة وفق المدد التالية:
      • في حال مخالفته للمرة الأولى يمنع من دخول المملكة لمدة ثلاث سنوات.
      • في المرة الثانية يمنع من دخول المملكة نهائياً.
    • خامساً: منع نهائياً من دخول المملكة كل من يتم إبعاده بموجب البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) أعلاه.
    • سادساً: منع نهائياً من دخول المملكة كل وافد له سوابق في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
    • سابعاً: يُصفى ما للوافد وما عليه من حقوق خلال شهر من تاريخ قرار الإبعاد.
    • ثامناً: تتولى الجهات المختصة بتسجيل كافة الأحكام الصادرة بإبعاد الوافدين.
    • تاسعاً: يُبلغ قرارنا هذا للجهات المعنية ، لاعتمادة وإنفاذه.
    • عاشراً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى جميع ما يتعارض معه من قرارات.

ملاحظات:

  • نوع القرار: قرار إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: إبعاد الوافدين المخالفين لنظام الإقامة.
  • الهدف من القرار:
    • حماية أمن وسلامة المجتمع.
    • ضمان تطبيق نظام الإقامة بشكل صحيح.
    • منع دخول الأشخاص الذين يشكلون خطراً على المجتمع.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/864

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment