تعميم رقم (13/ت/6451) وتاريخ 26-11-1437هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/6451) وتاريخ 26-11-1437هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إشارة إلى ما تهدف إليه الوزارة من “الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم”, وباعتبار أن الصلح من الوسائل
المحققة لهذا الهدف, ولأن فاعلية المصالحة إنما تتحقق بكفاءته وسرعة إثباته والمصادقة عليه, ولأن محاضر
الصلح التي تصادق عليها المحاكم من السندات التنفيذية وفقاً للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من نظام التنفيذ.
وبناء على الدراسة المعدة في الوزارة لوضع آلية لذلك المتضمنة ما يلي:
أولاً:
يقوم رئيس المحكمة – أو من يفوضه من أصحاب الفضيلة القضاة -, بمهمة التصديق على محاضر الصلح
المعدة من قبل مكاتب الصلح في المحاكم أو غيرها, وختمه بالصيغة التنفيذية, بعد سماع إقرار الأطراف
-أو من يندب عنهم- على صحة الصلح وصدوره منهم, وتعد القضية منتهية بذلك.
ثانياً:
في حال تفويض أحد قضاة المحكمة بذلك, فيتولى متابعة أعمال مكتب الصلح, بإشراف رئيس المحكمة.
ثالثاً:
الدعاوى الناشئة وطلبات التفسير لمحاضر الصلح أو الإشكالات التي تطرأ عند التنفيذ , تحال لمكتب الصلح
الصادرة منه, لحلها صلحاً -ما أمكن- فإن تعذر ذلك فيعد محضر بذلك مشفوعاً بالدراسة, وتحال إلى المحكمة
المختصة أصلاً بنظر الموضوع.
رابعاً:
تقوم وكالة الوزارة للشؤون القضائية ووكالة الوزارة للتنفيذ بإعداد الإجراءات والنماذج اللازمة بالتنسيق
مع وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات, وذلك لإدراج محاضر الصلح في الأنظمة الالكترونية.
خامساً:
عند الحاجة إلى تفريغ قاضي للقيام بهذه المهمة, فتتم الكتابة من قبل رئيس المحكمة إلى المجلس
الأعلى للقضاء بذلك؛ لتقرير ما يلزم بشأنه.
ولموافقتنا على ذلك, نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه, مع قيام رؤساء المحاكم برقع تقرير بعد ثلاثة أشهر
عن نتائج ذلك, والصعوبات والمقترحات لتطوير هذا العمل. والله يحفظكم.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: آلية جديدة للتصديق على محاضر الصلح
الجمهور المستهدف:
- جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
يشير التعميم إلى آلية جديدة للتصديق على محاضر الصلح تهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم ورفع كفاءة وسرعة إثبات الصلح والمصادقة عليه.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- السياق:
- تهدف وزارة العدل إلى الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم.
- يُعد الصلح من الوسائل لتحقيق هذا الهدف.
- محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم تُعد سندات تنفيذية.
- الآلية الجديدة:
- يقوم رئيس المحكمة – أو من يفوضه من القضاة – بالتصديق على محاضر الصلح المعدة من قبل مكاتب الصلح في المحاكم أو غيرها.
- يتم ختم محضر الصلح بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار الأطراف على صحة الصلح وصدوره منهم.
- تُعد القضية منتهية بذلك.
- التفاصيل الإضافية:
- في حال تفويض أحد قضاة المحكمة بالتصديق على محاضر الصلح، فيتولى متابعة أعمال مكتب الصلح بإشراف رئيس المحكمة.
- تحال الدعاوى الناشئة وطلبات التفسير لمحاضر الصلح أو الإشكالات التي تطرأ عند التنفيذ إلى مكتب الصلح الصادرة منه لحلها صلحاً.
- في حال تعذر حل الإشكالات صلحاً، يتم إعداد محضر بذلك مشفوعاً بالدراسة، وتحال إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الموضوع.
- تتولى وكالة الوزارة للشؤون القضائية ووكالة الوزارة للتنفيذ بإعداد الإجراءات والنماذج اللازمة بالتنسيق مع وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات لإدراج محاضر الصلح في الأنظمة الإلكترونية.
- في حال الحاجة إلى تفريغ قاضي للقيام بمهمة التصديق على محاضر الصلح، يتم مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء بذلك لتقرير ما يلزم بشأنه.
- الطلبات:
- الاطلاع على التعميم واعتماد موجبه.
- قيام رؤساء المحاكم برقع تقرير بعد ثلاثة أشهر عن نتائج تطبيق الآلية الجديدة، والصعوبات والمقترحات لتطويرها.
الجهة المسؤولة عن التعميم:
- وزارة العدل
تاريخ التعميم:
- 26-11-1437هـ
- الخلاصة:
- يُوضح هذا التعميم حرص وزارة العدل على تعزيز دور الصلح في حل النزاعات وتخفيف العبء على المحاكم.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/784