تعميم رقم (ت.ع.م/202110/223) وتاريخ 28-02-1443هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/202110/223) وتاريخ 28-02-1443هـ
سعادة الرئيس التنفيذي المحترم
مسؤول الالتزام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، ومن منطلق دعم وتطوير الخدمات المقدمة لكافة المتعاملين في القطاع.
وإِشارةً إلى التنظيم الخاص بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/17) وتاريخ 01-02-1440هـ واللوائح الصادرة في هذا الصدد وما يترتب عليها من أحكام.
يحث البنك المركزي الشركات العاملة في قطاع التأمين عند تقديم المنتجات التأمينية لأي من الكيانات القائمة في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، الأخذ بالاعتبار طبيعة تلك الكيانات بما في ذلك السجلات التجارية الصادرة عن هيئة الطيران المدني، ويمكن الاطلاع على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة واللوائح ذات العلاقة من خلال موقع الهيئة العامة للطيران المدني.
للإحاطة والاطلاع.
وتقبلوا تحياتنا،
الإدارة العامة للرقابة على التأمين
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1658
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية