تعميم رقم (ت.ع.م/202110/223) وتاريخ 28-02-1443هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/202110/223) وتاريخ 28-02-1443هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/202110/223) وتاريخ 28-02-1443هـ

سعادة الرئيس التنفيذي  المحترم
مسؤول الالتزام  المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، ومن منطلق دعم وتطوير الخدمات المقدمة لكافة المتعاملين في القطاع.
وإِشارةً إلى التنظيم الخاص بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/17) وتاريخ 01-02-1440هـ واللوائح الصادرة في هذا الصدد وما يترتب عليها من أحكام.
يحث البنك المركزي الشركات العاملة في قطاع التأمين عند تقديم المنتجات التأمينية لأي من الكيانات القائمة في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، الأخذ بالاعتبار طبيعة تلك الكيانات بما في ذلك السجلات التجارية الصادرة عن هيئة الطيران المدني، ويمكن الاطلاع على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة واللوائح ذات العلاقة من خلال موقع الهيئة العامة للطيران المدني.
للإحاطة والاطلاع.

وتقبلوا تحياتنا،


الإدارة العامة للرقابة على التأمين

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1658

تعميم رقم (ت.ع.م/202110/223) وتاريخ 28-02-1443هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment