تعميم رقم (ص/18/7722/6/6) وتاريخ 20-03-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (ص/18/7722/6/6) وتاريخ 20-03-1440هـ
تعميم إلى جميع الأشخاص المرخص لهم
تحية طيبة وبعد..
نفيدكم بصدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 13-03-1440هـ الموافق 21-11-2018م المتضمن اعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة (مرفق)، وإلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار المجلس رقم (1-39-2008) وتاريخ 03-12-1429هـ الموافق 01-12-2008هـ المعدلة بقرار المجلس رقم (1-85-2017) وتاريخ 27-12-1438هـ الموافق 18-09-2017م.
وتود الهيئة التأكيد على الأشخاص المرخص لهم بالالتزام بما ورد في تعليمات الحسابات الاستثمارية ونظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ، ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-02-1439هـ، والقواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (2-106-2017) وتاريخ 04-03-1439هـ الموافق 22-11-2017م.
وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل من خلال البريد الالكتروني الخاص بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ([email protected]).
وتقبلوا وافر التحية والتقدير ؛؛
رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: اعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة وإلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الجهة المصدرة: وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تاريخ الإصدار: 20-03-1440هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى قرار مجلس الهيئة رقم (1-39-2008) وتاريخ 03-12-1429هـ الموافق 01-12-2008هـ المعدلة بقرار المجلس رقم (1-85-2017) وتاريخ 27-12-1438هـ الموافق 18-09-2017م.
أهم القرارات:
- اعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة (مرفق).
- إلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار المجلس رقم (1-39-2008) وتاريخ 03-12-1429هـ الموافق 01-12-2008هـ المعدلة بقرار المجلس رقم (1-85-2017) وتاريخ 27-12-1438هـ الموافق 18-09-2017م.
الهدف من القرار:
- تحديث تعليمات الحسابات الاستثمارية لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
- تعزيز فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- حماية السوق المالية من المخاطر.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع الأشخاص المرخص لهم.
- الموضوع الرئيسي: اعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة وإلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الهدف من التعميم: تحديث تعليمات الحسابات الاستثمارية لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية السوق المالية من المخاطر.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1123