تعميم رقم (13/ت/5344) وتاريخ 03-06-1435هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/5344) وتاريخ 03-06-1435هـ
فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 1258591/35 في 01-05-1435هـ بشأن الاختلاف في بعض (الأحكام بخصوص الجمع بين عقوبة القتل والعقوبة بالمال، وأنا المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدارسة الموضوع وأصدرت بشأنه القرار رقم (5/م) في 07-02-1435هـ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالإجماع ما يلي: أولاً: لا يجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام. ثانياً: الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة المستخدمة في الجريمة تجب مصادرتها سواء حكم بالقتل أم لا. ثالثاً: إذا سقط القتل لأي سبب، فيقام على الجاني ما وجب عليه من عقوبات. رابعاً: إذا كانت الأدوات المستخدمة في الجريمة مملوكة لغير الجاني، فلا تصادر ما لم يوجد تواطؤ أو تفريط من المالك. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم) /و
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: أحكام الجمع بين عقوبة القتل والعقوبة بالمال
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 03-06-1435هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى كتاب من معالي رئيس المحكمة العليا.
- يشير التعميم إلى وجود اختلاف في بعض الأحكام بخصوص الجمع بين عقوبة القتل والعقوبة بالمال.
أهم القرارات:
- عدم الجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام.
- مصادرة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة المستخدمة في الجريمة سواء حكم بالقتل أم لا.
- إقامة العقوبات الأخرى على الجاني في حال سقوط القتل لأي سبب.
- عدم مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة إذا كانت مملوكة لغير الجاني، ما لم يوجد تواطؤ أو تفريط من المالك.
الهدف من القرار:
- توحيد اجتهادات القضاة في تطبيق أحكام القصاص.
- ضمان عدالة الأحكام القضائية.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم قضائي.
- الجهات المستهدفة: جميع الجهات المعنية بتطبيق أحكام القصاص.
- الموضوع الرئيسي: أحكام الجمع بين عقوبة القتل والعقوبة بالمال.
- الهدف من التعميم: توحيد اجتهادات القضاة في تطبيق أحكام القصاص، وضمان عدالة الأحكام القضائية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1002