تعميم رقم (13/ت/5344) وتاريخ 03-06-1435هـ

تعميم رقم (13/ت/5344) وتاريخ 03-06-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5344) وتاريخ 03-06-1435هـ

فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 1258591/35 في 01-05-1435هـ بشأن الاختلاف في بعض (الأحكام بخصوص الجمع بين عقوبة القتل والعقوبة بالمال، وأنا المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدارسة الموضوع وأصدرت بشأنه القرار رقم (5/م) في 07-02-1435هـ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالإجماع ما يلي: أولاً: لا يجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام. ثانياً: الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة المستخدمة في الجريمة تجب مصادرتها سواء حكم بالقتل أم لا. ثالثاً: إذا سقط القتل لأي سبب، فيقام على الجاني ما وجب عليه من عقوبات. رابعاً: إذا كانت الأدوات المستخدمة في الجريمة مملوكة لغير الجاني، فلا تصادر ما لم يوجد تواطؤ أو تفريط من المالك. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم) /و

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: أحكام الجمع بين عقوبة القتل والعقوبة بالمال

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 03-06-1435هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى كتاب من معالي رئيس المحكمة العليا.
  • يشير التعميم إلى وجود اختلاف في بعض الأحكام بخصوص الجمع بين عقوبة القتل والعقوبة بالمال.

أهم القرارات:

  • عدم الجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام.
  • مصادرة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة المستخدمة في الجريمة سواء حكم بالقتل أم لا.
  • إقامة العقوبات الأخرى على الجاني في حال سقوط القتل لأي سبب.
  • عدم مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة إذا كانت مملوكة لغير الجاني، ما لم يوجد تواطؤ أو تفريط من المالك.

الهدف من القرار:

  • توحيد اجتهادات القضاة في تطبيق أحكام القصاص.
  • ضمان عدالة الأحكام القضائية.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم قضائي.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات المعنية بتطبيق أحكام القصاص.
  • الموضوع الرئيسي: أحكام الجمع بين عقوبة القتل والعقوبة بالمال.
  • الهدف من التعميم: توحيد اجتهادات القضاة في تطبيق أحكام القصاص، وضمان عدالة الأحكام القضائية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1002

تعميم رقم (13/ت/5344) وتاريخ 03-06-1435هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment