تعميم رقم (1400) وتاريخ 05-08-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1400) وتاريخ 05-08-1441هـ
لكافة الشركات المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين
إشارة إلى التعميم الصادر من المجلس رقم (1335) وتاريخ 15-03-2020م والمتضمن التأكيد على كافة شركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين في القطاع الخاص بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتعلقة بالفرز والتشخيص والعلاج والعزل لجميع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا (COVID-19) من المواطنين والمقيمين الذين لديهم تأمين صحي.
عليه فإن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني تؤكد على شركات التأمين الصحي المؤهلة بأن حالات الإشتباه بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) والتي تندرج تحت الحالات التالية:
- الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا الجديد (COVID-19)
- الحالات القادمة من خارج المملكة والمشتبه اصابتها بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) تعتبر من مستويات الرعاية الطبية العاجلة والمحددة من وزارة الصحة والتي يمكن للمؤمن له الحصول عليها خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة داخل المملكة.
لذا يتعين على مقدمي الخدمة المعتمدين في حال وجود حالة إشتباه لمؤمن له بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وفق الحالات المحددة بتقديم الخدمة مباشرة ودون الحاجة للرجوع إلى شركة التأمين على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.
كما تؤكد الأمانة العامة للمجلس على جميع شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين الالتزام بما ورد أعلاه وتوفير الرعاية الصحية للمؤمن له بما يتوافق مع اعلى معايير الصحة والسلامة في التعامل مع تلك الحالات.
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: التأكيد على تغطية حالات الإشتباه بفيروس كورونا (COVID-19)
الجهة المصدرة: الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني
تاريخ الإصدار: 05-08-1441هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعميم سابق رقم (1335) وتاريخ 15-03-2020م.
أهم القرارات:
- التأكيد على أن حالات الإشتباه بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) والتي تندرج تحت الحالات التالية تعتبر من مستويات الرعاية الطبية العاجلة والمحددة من وزارة الصحة:
- الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا الجديد (COVID-19).
- الحالات القادمة من خارج المملكة والمشتبه اصابتها بفيروس كورونا الجديد (COVID-19).
- يمكن للمؤمن له الحصول على الخدمة الطبية اللازمة لحالات الإشتباه بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة داخل المملكة.
- يجب على مقدمي الخدمة المعتمدين في حال وجود حالة إشتباه لمؤمن له بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وفق الحالات المحددة بتقديم الخدمة مباشرة ودون الحاجة للرجوع إلى شركة التأمين.
- يجب على مقدمي الخدمة المعتمدين إبلاغ شركة التأمين خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين.
- الموضوع الرئيسي: التأكيد على تغطية حالات الإشتباه بفيروس كورونا (COVID-19).
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/933