تعميم رقم (824) وتاريخ 01-07-1443هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (824) وتاريخ 01-07-1443هـ
إلي كافة الشركات المؤهلين ومقدمي الخدمة المعتمدين
إلحاقا إلي خطاب مجلس الضمان الصحي رقم 1405 وتاريخ 05-04-2020م بخصوص ضوابط وإجراءات تحمل الدولة لتكاليف الكشف عن المشتبه في أصابتهم والمصابين بفايروس كورونا الجديد (COVID-19) لدي القطاع الخاص فإنه وبالإشارة للضوابط المحدثة بموجب التعميم الصادر من وزارة الصحة رقم 1141671-1443هـ وبتاريخ 23-06-1443هـ والمرفق طيه، تود الامانة العامة للمجلس التأكيد علي كافة شركات التأمين الصحي المؤهلين ومقدمي الخدمة المعتمدين بضرورة الالتزام بما ورد فيه من ضوابط وتعليمات.
يبلغ هذا التعميم لمن يلزم للإحاطة والعمل بموجبه
شرح للتعميم وبيانٌ له
الجهة المصدرة: الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي
رقم التعميم: 824
تاريخ التعميم: 01-07-1443هـ
الموضوع: التأكيد على ضوابط وإجراءات تحمل الدولة لتكاليف الكشف عن المشتبه في إصابتهم أو المصابين بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) لدى القطاع الخاص
ملخص التعميم:
- يُؤكّد هذا التعميم على ضوابط وإجراءات تحمل الدولة لتكاليف الكشف عن المشتبه في إصابتهم أو المصابين بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) لدى القطاع الخاص.
- تم تحديث هذه الضوابط بموجب التعميم الصادر من وزارة الصحة رقم 1141671-1443هـ وبتاريخ 23-06-1443هـ.
- يُطالب التعميم جميع شركات التأمين الصحي المؤهلين ومقدمي الخدمة المعتمدين بالالتزام بهذه الضوابط والتعليمات.
الجهة الموجه لها التعميم: جميع شركات التأمين الصحي المؤهلين ومقدمي الخدمة المعتمدين
النقاط الرئيسية:
- تُؤكّد الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي على ضوابط وإجراءات تحمل الدولة لتكاليف الكشف عن المشتبه في إصابتهم أو المصابين بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) لدى القطاع الخاص.
- تم تحديث هذه الضوابط بموجب التعميم الصادر من وزارة الصحة رقم 1141671-1443هـ وبتاريخ 23-06-1443هـ.
- يجب على جميع شركات التأمين الصحي المؤهلين ومقدمي الخدمة المعتمدين الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات.
آثار التعميم:
- قد يؤدي هذا التعميم إلى زيادة وضوح وتوحيد عملية تحمل الدولة لتكاليف الكشف عن المشتبه في إصابتهم أو المصابين بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) لدى القطاع الخاص.
- قد يساعد ذلك أيضًا في ضمان حصول جميع المؤمن عليهم على الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ ttps://t.me/almokhtarllaw/199
موضوعات قد تهمك:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي