تعميم رقم (67886) وتاريخ 12-09-1441هـ

تعميم رقم (67886) وتاريخ 12-09-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (67886) وتاريخ 12-09-1441هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشير إلى القرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11-08-1441هـ القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإلى المادة (الثالثة والتسعون) من هذه اللائحة التي تنص على:

“1- تلتزم جميع الجهات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على (سنة) أو تبلغ قيمتها (خمسة ملايين) ريال فأكثر على الوزارة لمراجعتها مالياً قبل توقيعها.

2- تلتزم الجهات الحكومية بمراجعة عقودها من الناحية القانونية والصياغية والتأكد من مطابقتها لنماذج العقود المعتمدة. على أن يراعى في العقود غير النموذجية صياغتها بحسب طبيعتها وفقاً للنظام وهذه اللائحة والاسترشاد بنماذج العقود المعتمدة، ومراجعتها وفقاً لهذه الفقرة قبل عرضها على الوزارة لمراجعتها مالياً.”.

وحيث قامت وزارة المالية مؤخراً بتنفيذ تحديث على منصة (اعتماد) لكي تكون مراجعة مشاريع العقود الحكومية وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13-11-1440هـ ولائحته التنفيذية اللذين يقضيان بمراجعة مشاريع العقود مالياً دون المراجعة القانونية، في حين لاحظت الوزارة أنه لا يزال يردها طلبات مراجعة لعقود مشاريع طرحت وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) بتاريخ 04-09-1427هـ، مما يتطلب معه مراجعتها وفقاً للمادة (الثانية والثلاثون) من النظام المشار إليه.

وحرصاً من الوزارة على إجراء أعمال المراجعة للعقود الحكومية بكل دقة واتساق مع نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، فإنما تأمل من جميع الجهات الحكومية التي لديها عقود مزمع إبرامها وفقاً للنظام السابق أن يتم إرسالها على البريد الإلكتروني [email protected] لتتمكن الوزارة من مراجعتها قانونياً، وبعد ورود الموافقة عليها من خلال البريد الإلكتروني نفسه تدرج الجهة الحكومية العقود في منصة اعتماد لاستكمال المراجعة المالية لها وفقاً لما هو متبع.   ولكم تحياتي

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

شرح للتعميم وبيانٌ له

هذا التعميم صادر من وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ويتعلق بإجراءات مراجعة عقود المشاريع الحكومية.

أهم نقاط التعميم:

  • يؤكد التعميم على ضرورة مراجعة جميع عقود المشاريع الحكومية التي تزيد مدة تنفيذها على سنة أو تبلغ قيمتها خمسة ملايين ريال فأكثر من قبل وزارة المالية قبل توقيعها.
  • يشير التعميم إلى أن وزارة المالية قامت بتحديث منصة “اعتماد” لتصبح متوافقة مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والذي يقضي بمراجعة مشاريع العقود مالياً دون المراجعة القانونية.
  • يُلزم التعميم جميع الجهات الحكومية التي لديها عقود مزمع إبرامها وفقاً للنظام السابق (المرسوم الملكي رقم م/58 بتاريخ 04-09-1427هـ) بإرسالها إلى وزارة المالية على البريد الإلكتروني [email protected] لمراجعتها قانونياً.
  • بعد الحصول على موافقة وزارة المالية، تتم إحالة العقود إلى منصة “اعتماد” لاستكمال المراجعة المالية.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: وزارة المالية في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 12-09-1441هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • ضمان مراجعة جميع عقود المشاريع الحكومية بشكل دقيق.
  • التأكد من مطابقة العقود مع أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
  • منع إبرام أي عقود مخالفة للقانون أو النظام.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/457

تعميم رقم (67886) وتاريخ 12-09-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن