قرار وزير المالية رقم (5909) وتاريخ 09-07-1439هـ

قرار وزير المالية رقم (5909) وتاريخ 09-07-1439هـ

نص التعميم مكتوب

قرار وزير المالية رقم (5909) وتاريخ 09-07-1439هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030, وحرص حكومتنا الرشيدة على تحقيق التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمستفيدين, وإطلاق المنصة المعتمدة لخدمات وزارة المالية للجهات الحكومية والقطاع الخاص “اعتماد”, وحرصا على تنفيذ تعليمات الميزانية العامة للدولة المؤسسات العامة والأمانات والبلديات للسنة المالية 1440/1439هـ والتي تعزز الإستفادة من التحول الرقمي الذي تشهده وزارة المالية بكافة تعاملاتها مع مختلف الجهات الحكومية.
وتنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم 4709 وتاريخ 30-01-1439هـ القاضي بالموافقة على ما رأته اللجنة المالية في محضرها رقم (19) بتاريخ 17-01-1439هـ المتضمن مناسبة ما اتخذته وزارة المالية حول بدء العمل على مشروع نظام “بوابة الخدمات المالية” وحثها على التعجيل بإكمال البوابة وبدء العمل بها, وأن تقوم بعد ذلك بالتعميم على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى باستخدامها. وحرصاً من الوزارة على إلتزام الجهات الحكومية بإستخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة اعتماد. وحيث أن الوزارة أنهت أتمتة الأعمال التالية:

أولاً: إدارة الميزانية:

  1. مناقلات الميزانية: ترفع طلبات مناقلات الميزانية إلكترونياً, ويشمل ميزانيات برامج تحقيق الرؤية وكافة الميزانيات الأخرى للجهة.
  2. الاطلاع على الميزانية: يمكن الاطلاع على الميزانية وعرض حالة البنود إلكترونياً.

ثانياً: إدارة المشتريات والمنافسات:

  1. طرح المنافسات: يتم طرح المنافسات والدعوات والشراء المباشر إلكترونياً, ويشمل برامج التحول الوطني. على أن يكتفى بالإعلان في منصة اعتماد بدلاً من الإعلان بالصحف الورقية بما فها الجريدة الرسمية استثناءً من المادة السابعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
  2. شراء الكراسات: يجب بيع الكراسات إلكترونياً, وعدم تسليمها بشكل يدوي خارج النظام.
  3. تقديم العروض: تقدم العروض والعطاءات بشكل إلكتروني, وعدم استلام العروض والعطاءات بشكل يدوي خارج النظام, ويستثنى من ذلك الضمانات البنكية.
  4. فحص العروض: ترفع توصية لجنة فحص العروض والتقييم الفني من خلال المنصة, وإصدار الترسية الكترونياً.

ثالثاً: إدارة العقود والتعميدات:

  1. إجازة العقود: ترفع طلبات مراجعة العقود التي تستوجب مراجعة من وزارة المالية إلكترونياً.
  2. تسجيل العقود والتعميدات: يجب تسجيل جميع العقود والتعميدات التي لا تستوجب مراجعة من وزارة المالية إلكترونياً بغض النظر عن قيمة أو مدة العقد أو التعميد.
  3. كل عقد أو تعميد يتم ارتباطه مع بنود الميزانية المعتمدة ويتم التحقق من توفر الأرصدة له. يصدر له رقم مرجعي من وزارة المالية (أمر الشراء).
  4. يجب إدخال خطة الدفع المتوقعة للعقد أو التعميد.

رابعاً: إدارة المدفوعات:

  1.  المطالبات المالية: تقدم المطالبات المالية بشكل الكتروني من قبل المقاول أو المورد من خلال المنصة, ولا يمكن للمقاول التقديم على مطالبة لم يتم تسجيل العقد أو التعميد الخاص بها والحصول على الرقم المرجعي (أمر الشراء) الخاص بهذا العقد أو التعميد.
  2.  أوامر الصرف: يجب رفع أمر الصرف والمسوغات والمستندات الخاصة به إلكترونياً ويتم إجازته من قبل مدير الإدارة المالية وصاحب الصلاحية ومن ثم المراقب المالي من خلال المنصة.
  3. أوامر الدفع: يجب رفع أمر الدفع والمسوغات والمستندات الخاصة به إلكترونياً ويتم إجازته من قبل مدير الإدارة المالية وصاحب الصلاحية ومن ثم المراقب المالي من خلال المنصة , ومن ثم تنتقل بشكل آلي إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات إلكترونياً.

خامساً: إدارة الحقوق المالية لموظفي الدولة:

  1.  أوامر الصرف: يجب رفع أمر الصرف/المسير والمستندات الخاصة به إلكترونياً ويتم إجازته من قبل مدير الإدارة المالية وصاحب الصلاحية ومن ثم المراقب المالي من خلال المنصة.
  2.  أوامر الدفع: يجب رفع أمر الدفع والمسوغات والمستندات الخاصة به إلكترونياً ويتم إجازته من قبل مدير الإدارة المالية وصاحب الصلاحية ومن ثم المراقب المالي من خلال المنصة, ومن ثم تنتقل بشكل آلي الى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات إلكترونياً.

آمل التفضل بالعرض على النظر الكريم لتوجيه الجهات الحكومية بإيقاف التعامل الورقي للإجراءات والأعمال المسار إليها في البنود السابقة واستخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة اعتماد.

ولمعاليكم تحياتي ,,,

محمد بن عبدالله الجدعان
وزيــــــــر المـالــــــيـــــــة

شرح للتعميم وبيانٌ له

يهدف هذا القرار إلى تعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية للجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال إتاحة إنجاز العديد من الإجراءات المالية إلكترونياً عبر منصة “اعتماد”.

أهم نقاط القرار:

  • إلغاء التعامل الورقي في العديد من الإجراءات المالية، بما في ذلك:
    • طلبات مناقلات الميزانية.
    • طرح المنافسات والدعوات والشراء المباشر.
    • مراجعة وإجازة العقود.
    • تسجيل العقود والتعميدات.
    • تقديم المطالبات المالية.
    • أوامر الصرف وأوامر الدفع.
  • الاعتماد على منصة “اعتماد” لإنجاز هذه الإجراءات إلكترونياً.
  • ربط العقود والتعميدات بنود الميزانية المعتمدة والتأكد من توفر الأرصدة قبل إصدار أمر الشراء.
  • إتاحة خطة الدفع المتوقعة لكل عقد أو تعميد.
  • ربط أوامر الدفع بشكل آلي بوزارة المالية لاستكمال الإجراءات إلكترونياً.
  • تطبيق القرار على جميع الجهات الحكومية، مع التأكيد على ضرورة التزامها باستخدام منصة “اعتماد” في إنجاز الإجراءات المالية المذكورة.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: وزارة المالية في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 09-07-1439هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

آثار القرار:

  • تسهيل إنجاز الإجراءات المالية وزيادة كفاءتها.
  • تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية الحكومية.
  • مكافحة الفساد من خلال تقليل الاعتماد على التعاملات الورقية.
  • تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تسريع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/465

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن