تعميم رقم (13/ن/1812) وتاريخ 17-06-1422هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ن/1812) وتاريخ 17-06-1422هـ
إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 190/8/ت في 24-10-1408هـ المبني على قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3504 في 10-10-1408هـ القاضي بتفويض امراء المناطق صلاحية البت في الموافقة على طلبات من يتقدم من المواطنين السعوديين للزواج من مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين … إلخ.
وعليه فقد تلقينا نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية البرقي رقم 12475/17 وتاريخ 13/12-02-1422هـ عطفاً على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم 50571 في 12-07-1421هـ المتضمن تعديل ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 75334/17 في 10-10-1408هـ على أن يكون (الإذن بتوثيق عقود الزواج التي تم وقوعها قبل وبعد صدور القرار المشار إليه شريطة ان تكون الزوجة من مواليد المملكة بموجب شهادة ميلاد سعودية وأن لا يكون الزوج من الفئات المشمولة بالمنع وتصحيح وضع إقامة الزوجة إذا كانت لا تحمل إقامة نظامية على كفالة زوجها).
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم
وزير العدل النيابة
محمد بن عبدالعزيز آل الشيخ
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: توثيق عقود زواج السعوديين من مولودات المملكة من أجنبيين
جهة الإصدار: وزارة العدل، ممثلة بوكيل الوزارة
تاريخ الإصدار: 17-06-1422هـ
الجهات المستهدفة: جميع مكاتب التوثيق في المملكة العربية السعودية
ملخص التعميم:
يأتي هذا التعميم لتعديل أحكام تعميم سابق حول توثيق عقود زواج السعوديين من مولودات المملكة من أجنبيين، وذلك بناءً على تعليمات من صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية.
أهم نقاط التعديل:
- يُسمح بتوثيق عقود الزواج التي تم وقوعها قبل وبعد صدور القرار الوزاري رقم 75334/17 في 10-10-1408هـ.
- يُشترط أن تكون الزوجة من مواليد المملكة بموجب شهادة ميلاد سعودية.
- يُشترط ألا يكون الزوج من الفئات المشمولة بالمنع.
- يجب تصحيح وضع إقامة الزوجة إذا كانت لا تحمل إقامة نظامية على كفالة زوجها.
ملاحظات:
- يُلغي هذا التعميم أي أحكام سابقة تتناقض معه.
- يُسري هذا التعميم على جميع مكاتب التوثيق في المملكة العربية السعودية.
- يجب على مكاتب التوثيق التأكد من استيفاء جميع الشروط قبل توثيق عقود الزواج.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/472