تعميم نائب وزير التعليم رقم (108517) وتاريخ 21-12-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم نائب وزير التعليم رقم (108517) وتاريخ 21-12-1441هـ
(تعميم لجميع إدارات التعليم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشير إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 54046 وتاريخ 26-09-1441هـ المرفق بها صورة كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم (7994) وتاريخ 21-09-1441هـ المشار فيها إلى قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 17-07-1418هـ المتضمن “أن على المدارس الأهلية تعيين مديرين سعوديين مؤهلين على حسابها لإدارة تلك المدارس” والقرار رقم (175) وتاريخ 15-06-1422هـ والذي يؤكد على استمرار العمل بالقرارات المشار إليها أعلاه.
وبناءً على ذلك وإلحاقاً لقرار معالي الوزير رقم 10444 وتاريخ 23-02-1441هـ، عليه اعتمدوا إنهاء تكليف جميع قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية والمكلفين من قبل الوزارة في جميع المراحل التعليمية اعتباراً من تاريخه ومتابعة تنفيذ ذلك، وإبلاغ المستثمرين بمضمونه.
وتقبلوا تحياتي وتقديري، ، ،
نائب وزير التعليم
د. عبد الرحمن بن محمد العاصمي
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إنهاء تكليف مديري المدارس الأهلية والعالمية
جهة الإصدار: وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية
تاريخ الإصدار: 21-12-1441هـ
الجهات المستهدفة: جميع إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية
ملخص التعميم:
يأتي هذا التعميم للإعلان عن إنهاء تكليف جميع قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من قبل وزارة التعليم في جميع المراحل التعليمية، وذلك بناءً على قرارات مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 17-07-1418هـ ورقم (175) وتاريخ 15-06-1422هـ التي تنص على تعيين مديرين سعوديين مؤهلين لإدارة المدارس الأهلية.
أهم نقاط التعميم:
- يتم إنهاء تكليف جميع قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من قبل وزارة التعليم في جميع المراحل التعليمية اعتباراً من تاريخ 21-12-1441هـ.
- يجب على إدارات التعليم متابعة تنفيذ هذا القرار وإبلاغ المستثمرين بمضمونه.
أهداف التعميم:
- تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تعيين مديرين سعوديين مؤهلين لإدارة المدارس الأهلية.
- تحسين جودة التعليم في المدارس الأهلية.
- ضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/488