تعميم رقم (1384/ت) وتاريخ 29-03-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1384/ت) وتاريخ 29-03-1441هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
فإلحاقا لتعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (1205/ت) بتاريخ 27-04-1440هـ المتضمن الإشارة للأمر الملكي رقم (56485) بتاريخ 05-11-1439هـ..، وما أصدره المجلس في الموضوع بقراره رقم (40/11/441) بتاريخ 16-04-1440هـ.
فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة الخامسة عشرة برقم (128) وتاريخ 03-02-1441هـ ما نصه “الاكتفاء بما صدر من الهيئة العامة للمحكمة العليا بقرارها رقم (38/م) بتاريخ 18-01-1441هـ المبلغ للمحاكم بتعميم وزارة العدل رقم (13/ت/7901) بتاريخ 17-02-1441هـ عمّا صدر من المجلس الأعلى للقضاء بقراره رقم (40/11/441) بتاريخ 16-04-1440هـ)
أرغب إليكم الاطلاع والإحاطة، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
هذا التعميم صادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف في المملكة العربية السعودية، ويتعلق بتأكيد قرارات سابقة صادرة عن المجلس.
أهم نقاط التعميم:
- يؤكد التعميم على قرارات سابقة صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، وهي:
- قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (1205/ت) بتاريخ 27-04-1440هـ.
- قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (40/11/441) بتاريخ 16-04-1440هـ.
- قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (38/م) بتاريخ 18-01-1441هـ.
- يُشير التعميم إلى أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء المذكورة قد تم إبلاغها للمحاكم مسبقًا.
- يهدف التعميم إلى التأكيد على أهمية تطبيق قرارات المجلس الأعلى للقضاء، وضمان تنفيذها بشكل موحد في جميع المحاكم.
ملاحظات:
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية.
- تاريخ الإصدار: 29-03-1441هـ.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية.
آثار التعميم:
- تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.
- ضمان وحدة تطبيق الأحكام القضائية في جميع المحاكم.
- رفع كفاءة العمل القضائي.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/https://t.me/almokhtarllaw/501