تعميم رقم (07195) وتاريخ 15-04-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (07195) وتاريخ 15-04-1442هـ
تعميم على الشركات ذات المسؤولية المحدودة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لي إفادتكم بصدور الأمر الملكي الكريم رقم (15016) وتاريخ 16-03-1442هـ القاضي بتعليق بعض أحكام نظام الشركات، ومنح وزير التجارة بعض الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن، وقد صدر قرار معالي الوزير رقم (348) وتاريخ 10-04-1442هـ المبني على الأمر الملكي الكريم، وبناءً على ذلك فقد تقرر ما يلي:
أولاً:
زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والستين بعد المائة) من نظام الشركات، لعقد الجمعية العامة، لتصبح خلال (الإثنى عشر) شهراً التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ثانياً:
زيادة المدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة (إن وجد) إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح (أثنى عشر) شهراً من نهاية السنة المالية.
ثالثاً:
ينتهي العمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه بتاريخ 16-05-1442هـ الموافق 31-12-2020م.
رابعاً:
السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد فيها عددهم عن (عشرين) شريكاً بأن يبدوا آراءهم متفرقين، على أن يرسل مدير الشركة في هذه الحالة خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها، وذلك لمدة (سنة) من تاريخ 16-03-1442هـ ; استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستون بعد المائة) من نظام الشركات.
خامساً:
استثناء من حكم المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات، تمدد المدة التي يتعين على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة دعوة الشركاء للاجتماع خلالها لتصبح (180) يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة نصف رأس مال الشركة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01-08-1441هـ.
سادساً:
يعلق العمل بالفقرة (3) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01-08-1441هـ، وعلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط الأتية:
- على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة فور عملهم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
- على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة أن يقدموا إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال (خمسة عشر) يوماً من نهاية كل ربع و طلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.
- على مدير أو مديري أو مجلس المديرين فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.
سابعاً:
ينتهي العمل بما ورد في البند (سادساً) أعلاه بتاريخ 30-07-1443هـ.
ثامناً:
استثناء من حكم المادة (السادسة والستين بعد المائة) من نظام الشركات، يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه (5) سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على سنتين اضافيتين على أن لا يتجاوز مجموع مدة تعيينه (7) سنوات متصلة لمكتب المراجعة و(5) سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي سنتين من تاريخ 01-08-1441هـ.
وتقبلوا أطيب تحياتي
وكيل الوزارة للأعمال التجارية
عبد السلام بن عبد الله المانع
شرح للتعميم وبيانٌ له
هذا التعميم صادر من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، ويتعلق بتعديلات مؤقتة على بعض أحكام نظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
أهم نقاط التعميم:
- تمديد مدة عقد الجمعية العامة: تم تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والستين بعد المائة) من نظام الشركات لعقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، لتصبح خلال (الإثنى عشر) شهراً التالية لنهاية السنة المالية للشركة، وذلك حتى تاريخ 16-05-1442هـ الموافق 31-12-2020م.
- تمديد مدة إرسال تقرير مراجع الحسابات: تم تمديد المدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من نظام الشركات لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة (إن وجد) إلى الوزارة وإلى كل شريك، لتصبح (أثنى عشر) شهراً من نهاية السنة المالية، وذلك حتى تاريخ 16-05-1442هـ الموافق 31-12-2020م.
- السماح بتصويت الشركاء متفرقين: تم السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد فيها عددهم عن (عشرين) شريكاً بأن يبدوا آراءهم متفرقين، على أن يرسل مدير الشركة في هذه الحالة خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها، وذلك لمدة (سنة) من تاريخ 16-03-1442هـ.
- تمديد مهلة دعوة الشركاء للاجتماع: تم تمديد المدة التي يتعين على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة دعوة الشركاء للاجتماع خلالها عند بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال، لتصبح (180) يوماً من تاريخ علمهم بذلك، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01-08-1441هـ.
- التزامات الشركات عند بلوغ خسائرها نصف رأس المال: تم إلزام الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات، بالإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط التالية:
- إرسال إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني: فور علمهم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال، يتقدم مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
- تقديم إفادة ربع سنوية للوزارة: على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة أن يقدموا إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال (خمسة عشر) يوماً من نهاية كل ربع و طلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.
- إرسال إعلان عند انخفاض الخسائر: فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال، يتقدم مدير أو مديري أو مجلس المديرين للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.
- انتهاء العمل ببعض الأحكام في تواريخ محددة: ينتهي العمل ببعض أحكام التعميم في تواريخ محددة، كما هو موضح في النقاط التالية:
- ينتهي العمل بنقطتي (أولاً) و(ثانياً) في 16-05-1442هـ.
- ينتهي العمل بنقطة (سادساً) في 30-07-1443هـ.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/512