تعميم رقم (13/ت/6767) وتاريخ 16-07-1438هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/6767) وتاريخ 16-07-1438هـ
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم 13/ت/2328 في 18-09-1424هـ ورقم 13/ت/4638 في 07-07-1433هـ ورقم 13/ت/6251 في 05-07-1437هـ بشأن هوية الوافدين وإشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات من بعض كتابات العدل حول طلبات بعض السجناء غير السعوديين أو من لديه إبعاد استخراج وكالات مع أن إقاماتهم وجوازات سفرهم منتهية.
وإشارة إلى ما ورد للوزارة من سعادة مدير عام الجوازات بكتابه رقم 77016 في 15-11-1437هـ المتضمن أنه لا يوجد ما يمنع من استكمال الإجراءات لعمل الوكالة للسجناء أو من عليه إبعاد للحاجة بموجب جواز السفر أو الإقامة حتى وإن كانت منتهية.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد إخراج الوكالة للسجين الأجنبي أو من لديه إبعاد لإنهاء ما يخصه سواء مستحقات مالية أو دعاوى وذلك بموجب إقامته أو جواز السفر ولو كان منتهياً على أن يرد طلب التوكيل من جهة إيقافه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار
عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح
شرح للتعميم وبيانٌ له
يهدف هذا التعميم الصادر عن وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية إلى توضيح إجراءات استخراج وكالة للسجناء غير السعوديين أو من عليهم إبعاد.
أهم نقاط التعميم:
- شروط استخراج الوكالة: يمكن للسجين غير السعودي أو من عليه إبعاد استخراج وكالة لإنهاء ما يخصه من مستحقات مالية أو دعاوى، وذلك بشرطين:
- أن تكون لديه إقامة أو جواز سفر، حتى وإن كان منتهياً.
- أن يرد طلب التوكيل من جهة إيقافه.
- إلغاء شرط سريان الإقامة أو جواز السفر: ألغى هذا التعميم شرط سريان صلاحية الإقامة أو جواز السفر للسجين غير السعودي أو من عليه إبعاد عند طلب استخراج وكالة، وذلك بناءً على ما ورد من مدير عام الجوازات.
- الهدف من التعميم: يهدف التعميم إلى تسهيل إجراءات إنهاء المستحقات المالية أو الدعاوى للسجناء غير السعوديين أو من عليهم إبعاد، وذلك من خلال السماح لهم باستخراج وكالة حتى وإن كانت إقامتهم أو جواز سفرهم منتهية.
ملاحظات:
- جهة الإصدار: وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية.
- تاريخ الإصدار: 16-07-1438هـ.
- الجهات المستهدفة: المحاكم وكتابات العدل في المملكة العربية السعودية.
آثار التعميم:
- تسهيل إجراءات إنهاء المستحقات المالية أو الدعاوى للسجناء غير السعوديين أو من عليهم إبعاد.
- ضمان حصول السجناء غير السعوديين أو من عليهم إبعاد على حقوقهم المالية والقانونية.
- تعزيز مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/513